الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٠
فهو: أقرب إلى الجواز، لأجل الغرض المذكور.

ثم، (٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله، من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة، وإن لم يشترط...، علي بن موسى الرضا عليه السلام: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.، ج ٦ ص ٣٤٩، حديث ٢، الباب الثالث.، وينظر: تهذيب الأحكام: ٢ / ١٣٦.
ووجدت التقطيع فيه سليما " لا غبار عليه.، وان الواو استئنافية.، وان ملاك الخيار في الأول: عدم الافتراق.، وانه في الثاني.، مضي ثلاثة أيام.
بل، ان الحر (قدس) قد أبقى في المورد الأول، من الحديث جزء، يشار به ضمنا ".، إلى ما سوف يأتي في المورد الثاني.، وإلى انهما أساسا " من حديث واحد.، مما حدث به الرضا عليه السلام، ومصدره الأول هو الرسول صلى الله عليه وآله.
وهذا، إن دل على شئ.، فإنما يدل على مدى قدرة العاملي هنا، وحسن تنبهه، وعظم دقته في فنية التجزئة - التقطيع - والتوزيع والتبويب.
علما ".، بأن الحديث، وإن سيق في باب خيار المجلس، وهو يضم حكمين مختلفين.، لكن، يجمع بينهما في الوقت نفسه.، انهما - كما أسلفت - من حديث واحد.، وأنهما أتيا في موضوع واحد هو الخيار.
هذا فضلا، عن أن متن الحكم الثاني.، يشبه أن يكون عضو ارتباط - حلقة وصل -، بين باب خيار المجلس، وباب ما بعده.
وينظر بخصوص حديث: (البيعان...): صحيح البخاري - كتاب البيوع -: ٣ / ٧٦، ٨٣، وصحيح مسلم: ٣ / 1164، ومسند أحمد: 3 / 402، والموطأ بشرح السيوطي: 2 / 79، والمنتقى - شرح الموطأ - للباجي:
5 / 55 - 56.
وهناك مثال آخر على التقطيع، مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع.، وفي الوسائل نفسه.، كما يلي:
أ. (محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بينة.، فقال: يا أمير المؤمنين، استحلفه.
فقال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.
محمد بن الحسن.، باسناده عن: أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
الوسائل: 18 / 335 كتاب الحدود والتعزيرات، باب 24 - باب انه لا يمين في حد وأن الحدود تدرأ " بالشبهات -، من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، حديث 1 ب. (محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام).، في حديث ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام). الوسائل: 18 / 102 - 103.، كتاب القصاص، باب 70 - باب انه لا قصاص في عظم -، من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، حديث 1. وبالمناسبة، فإن ما قاله فضيلة الشيخ القوچاني -
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»