ثانيا ": من علم (1) فأما إن علم بذلك.، جاز له الرواية بالمعنى، على أصح القولين.
(1 -) لان ذلك، (هو الذي تشهد به أحوال الصحابة، والسلف الأولين.، وكثيرا " ما كانوا ينقلون معنى واحدا "، في أمر واحد، بألفاظ مختلفة.، وما ذاك، إلا لان معولهم (2)، كان على المعنى دون اللفظ).
(2 -) ولأنه يجوز التغيير (3).، بالعجمية للعجمي.، فبالعربي أولى (4).
الحقل الثاني في: جملة المدارك (5).
- 1 - وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: