الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٣
لما ذكرناه: من عدم الاخبار (1).
ثانيا: الوجادة المقترنة (2).
ولو اقترنت الوجادة بالإجازة.
بأن يكون الموجود خطة: حيا " وأجازه، أو أجازه غيره عنه - ولو بوسائط - فلا إشكال في جواز الرواية والعمل.، حيث يجوز العمل بالإجازة.

(1) وممن لا يرى طريقيتها: الشيخ عبد النبي الكاظمي.، حيث يقول: (... والوجادة ليست طريقا " إلى تحمل الرواية).، (تكملة الرجال: 1 / 132).
وقال الدكتور عتر: وفي هذه المسألة طرافة يجب التنبيه إليها.، وهي الفرق بين صحة الرواية، وبين وجوب العمل.
فلا تصح الرواية بالوجادة للكتاب.، أي: لا يصح أن يقول: أخبرني فلان، أو حدثني، أو غير ذلك.، لعدم وجود طريقة التحمل التي تسمح بذلك.
لكن، يجب العمل بمضمونه عند حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه.، لان ذلك هو الذي يوجب العمل...
وقد قال بمثل ذلك.، من منع الرواية بالأعلام.
ومن هنا فإننا نستطيع القول، بأن الدكتور الفاضل صبحي الصالح، قد تسامح حيث قال في كتاب علوم الحديث ومصطلحه: ص 87:
(بل، لقد أمسى المتأخرون لا يجدون حاجة " للرحلة، ولا لتحمل مشاقها.، مذ أصبح حقا " لهم ولغيرهم، أن يرووا كل ما يجدون من الكتب والمخطوطات، سواء ألقوا أصحابها، أم لم يلقوهم.) فهذا القول باطلاقه، لم يحرر حكم الوجادة.، لان الرواية بها كما علمت، لا تعتبر صحيحة متصلة السند إلى أصحابها.
لكن، يجب العمل بمضمونها، إذا حصلت الثقة به.، وذلك بملاحظة توفر الشروط المقررة، في تحقيق المخطوط.، (منهج النقد: ص 221 - 222).
(2) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 75، لوحة أ، سطر 13.، ولا، الرضوية.
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»