والثالث: الرواية مع النهي (1).
وفي قول ثالث: له أن يرويه عنه، بالأعلام المذكور، وإن نهاه.
كما لو سمع منه حديثا ".، ثم قال: لا تروه عني، ولا أجيزه لك.، فإنه لا يضره ذلك.
والرابع: وهو الأقوى (2).
والأقوى: عدمه مطلقا ".
لعدم وجود ما يحصل به الاذن، ومنع الاشعار به.
بخلاف الكتابة إليه.