الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٤
والثالث: الرواية مع النهي (1).
وفي قول ثالث: له أن يرويه عنه، بالأعلام المذكور، وإن نهاه.
كما لو سمع منه حديثا ".، ثم قال: لا تروه عني، ولا أجيزه لك.، فإنه لا يضره ذلك.
والرابع: وهو الأقوى (2).
والأقوى: عدمه مطلقا ".
لعدم وجود ما يحصل به الاذن، ومنع الاشعار به.
بخلاف الكتابة إليه.

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: (استدل المانعون من الرواية بذلك، بقياسه على (الشهادة على الشهادة).، فإنها لا تصح، إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني، بأن يشهد على شهادته.
وأجاب القاضي: بأن (هذا غير صحيح، لان الشهادة لا تصح إلا مع الاذن في كل حال.، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق.
وأيضا ".، فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه).، (الباعث الحثيث: ص ١٢٦).، وينظر: (تدريب الراوي: ص ١٤٨)، و (علوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٥٦)، و (الالماع في أصول الرواية والسماع:
ص ١١٠)، و (علوم الحديث ومصطلحه: ص ٩٩)، و (منهج النقد: ص ٢١٩).
وقال الحارثي: (ومنعها بعضهم.، لعدم وجود ما يحصل به الاذن، ومنع الاشعار به، بخلاف الكتابة إليه).، (وصول الأخيار: ص ١٤٣).
وقال المامقاني: (ولم أقف لهذا القول على مستند صالح.، فالأظهر، ما في خبر أحمد المذكور، من جواز الرواية بها، إذا علم أن الكتاب للشيخ، دون ما إذا لم يعلم.
ولقد أجاد بعض الأجلة.، حيث قال: لا يعقل - للمنع من رواية ما تحمل بالمناولة المجردة - وجه. وأي مدخل لاذن الشيخ بعد إذن الإمام عليه السلام.
بل، (هو) أمره وأمر الله تعالى، برواية الأحاديث.، بل، ضبطها ونشرها بين الشيعة، وفي المجالس.
ومنه يظهر: انه يلتفت إلى منعه، لو منع أيضا "، ما لم يكن منشأه خللا " في نقله أو ضبطه.
والعجب من الشهيد الثاني (ره) في الدراية.، حيث إنه مع مصيره إلى المنع، من غير ذكر وجهه.، روى خبر أحمد بن عمر المذكور، الدال على الجواز، ولم يرده).، (مقباس الهداية: ص 175).، وينظر كذلك: ص 178 وأقول: صحيح ان الشهيد الثاني، روى خبر أحمد بن عمر المذكور.، ولكن، في قسم المناولة، لا في قسم الاعلام.
وهو يفترق عن المامقاني في: جعله المناولة مقرونة ومجردة، وجعله الاعلام قسما " برأسه.
نعم، يفترق عنه.، في جعله الاعلام، قسما " برأسه، وليس مناولة مجردة، كما فعل المامقاني.
هذا، وإن المامقاني: أفرد ثانية " قسما " خاصا " بالأعلام.، بعد ما جعله ضربا " ثانيا "، من ضربي المناولة...
(1) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 73، لوحة أ، سطر 8، ولا، الرضوية.
(2) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 73، لوحة أ، سطر 11.، ولا، الرضوية.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»