أن يكون الناقل، ممن يعرف الساقط من الكتاب، والمغير منه المصحف.، فإنه إذا تأمل ووثق بالعبارة، يرجى له جواز إطلاق اللفظ الجازم، فيما يحكيه من ذلك.
والظاهر.، انه إلى هذا استروح كثير من المصنفين، فيما نقلوه من ذلك، والله أعلم (1).
الحقل الثالث في: حكم نوعيها وهو ما نأتي عليه من خلال:
أولا ": الوجادة المطلقة (2) - 1 - وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها: قولان.، للمحدثين، والأصوليين.
فنقل عن الشافعي وجماعة من نظار أصحابه: جواز العمل بها.
ووجهوه: بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية، لا نسد باب العمل بالمنقول.، لتعذر شرط الرواية فيها (3).