الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٢
المسألة السادسة في: الاعلام (1) وهو أن يعلم الشيخ الطالب: ان هذا الكتاب أو هذا الحديث: روايته، أو سماعه من فلان (2).
مقتصرا " عليه.، من غير أن يقول: اروه عني، أو أذنت لك في روايته.، ونحوه (3).
وتفصيل البحث في حقلين:
الحقل الأول في: الاعلام وفي جواز الرواية به أقوال:
أحدها: الجواز (4).
تنزيلا " له منزلة القراءة على الشيخ.
فإنه إذا قرأ عليه شيئا " من حديثه، وأقر بأنه روايته عن فلان.، جاز له أن يرويه عنه.، وإن لم يسمعه من لفظه.، ولم يقل له: (اروه عني)، أو (أذنت لك في روايته عني).

(١) والذي في النسخة الأساسية: ورقة ٧٢، لوحة ب.، سطر ٧: (وسادسها: الاعلام).، وكذا.، الرضوية.
(٢) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٣، لوحة ب.، سطر ٥: (عن فلان).
(٣) قال الطيبي: (وهو أن يعلم الشيخ الطالب: ان هذا الكتاب روايته، أو سماعه، مقتصرا " عليه...).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٢٦).
وقال ابن كثير: ان هذا الكتاب سماعه من فلان، من غير أن يأذن له في روايتها عنه).، (الباعث الحثيث.، ص ١٢٦).
وقال السيوطي: (يراد باعلام، اكتفاء الشيخ بإخبار تلميذه: بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث، من مروياته، أومن سماعه من فلان).، (تدريب الراوي: ص ١٤٨).
اما المامقاني.، فقد جعلها ضربا " ثانيا "، من ضربي المناولة: المقرونة، والمجردة.
وهذه هي المجردة عن الإجازة.، ينظر: (مقباس الهداية: ص 175).
وقال الدكتور عتر: وهو إعلام الراوي الطالب: ان هذا الحديث، أو هذا الكتاب، سماعه من فلان.
من غير أن يأذن له في روايته عنه.، أي: من غير أن يقول: (اروه عني، أو أذنت لك في روايته)، أو نحو ذلك.
(4) في النسخة الأساسية: ورقة 72، لوحة ب.، سطر 10: (وفي جواز الرواية به قولان أحدهما الجواز).، فقط.، وكذا، الرضوية. بيد أني أبدلت (القولان) إلى (أقوال).، لأنها هي التي تتفق والسرد، الذي أتى عليه الشهيد الثاني (قدس).
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»