لأنه - أي: كل واحد من العمل والمخالفة -: أعم من كونه مستندا " إليه، أو قدحا " فيه.، فيجوز في العمل: الاستناد إلى دليل آخر، من حديث صحيح أو غيره.، وفي المخالفة: كونها لشذوذه، أو معارضته لما هو راجح منه، أو غيرهما.
والعام لا يدل على الخاص.
وقد تقدم الخلاف: في اشتراط عدالة الراوي مطلقا ".، فلعله قبل رواية غير العدل، لأمر عارض (1).