الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٢
لأنه - أي: كل واحد من العمل والمخالفة -: أعم من كونه مستندا " إليه، أو قدحا " فيه.، فيجوز في العمل: الاستناد إلى دليل آخر، من حديث صحيح أو غيره.، وفي المخالفة: كونها لشذوذه، أو معارضته لما هو راجح منه، أو غيرهما.
والعام لا يدل على الخاص.
وقد تقدم الخلاف: في اشتراط عدالة الراوي مطلقا ".، فلعله قبل رواية غير العدل، لأمر عارض (1).

(١) قال المامقاني (قدس): (.. الثالث: إن عمل المجتهد العدل في الاحكام، وفتياه لغيره بفتوى على طبق حديث، ليس حكما " منه بصحته.، ولا مخالفته له قدحا " فيه، ولا في رواته.، كما صرح بذلك جماعة، منهم ثاني الشهيدين (رهما) في البداية.، خلافا " لما حكي عن: التهذيب، والاحكام، والمحصول، والمنهاج، والمختصر، وغيرها.، بل عن الاحكام دعوى الاتفاق عليه، وإن كان ظاهر الفساد.
حجة الأول: ان كل واحد، من العمل والمخالفة.، أعم من كونه مستندا " إليه، أو قادحا " فيه، لامكان كون الاستناد في العمل، إلى دليل آخر، من حديث صحيح أو غيره.، أو إلى انجبار بشهرة أو قرينة أخرى، توجب ظن الصدق، وامكان كون المخالفة، لشذوذه أو معارضته بما هو أرجح منه، أو غيرهما، والعام لا يدل على الخاص.
وحجة الثاني: ما تمسك به جمع من أهل هذا القول، من أن الراوي الذي عمل العدل بروايته، لو لم يكن عدلا ل ".، (ل‍) لزم العدل بخبر غير العدل، وهو فسق.، والتالي باطل، لأن المفروض عدالة العامل، فبطل المقدم.
وفيه.، منع كون عمله بخبر غير العدل فسقا " مطلقا "، لما عرفت من إمكان استناد العمل، إلى قيام قرنية من شهرة جابرة ونحوها بصدقه، مع فسق راويه.، فالقول الأول أظهر نعم، لو علم...).، (مقباس الهداية: ص 103 - 104).
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»