الحقل الخامس عشر في: المختلف (1) وصفه:
بالاختلاف.، نظرا " إلى صنفه، لا إلى شخصه، فإن الحديث الواحد نفسه ليس بمختلف، إنما هو مخالف لغيره مما قد أدى معناه.
كما ينبه عليه قوله: وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرا ". (2) قيد به (3): لان الاختلاف.، قد يمكن معه الجمع بينهما، فيكون الاختلاف ظاهرا " خاصة ".، وقد لا يمكن، فيكون ظاهرا " وباطنا ".، وعلى التقديرين.، فالاختلاف - ظاهرا " - متحقق.
وحكمه أي: حكم الحديث المختلف:
الجمع بينهما حيث يمكن الجمع.
ولو بوجه بعيد يوجب: تخصيص العام منهما، أو تقييد مطلقه، أو حمله على خلاف ظاهره. (4) (المثال الأول:) كحديث: لا عدوى... (5): وحديث: لا يورد - بكسر الراء - ممرض - باسكان