الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٢
حيث لا يقع المزيد منافيا "، لما رواه غيره من الثقات.
- 2 - ولو كانت المنافاة في العموم والخصوص.، بأن يكون المروي بغير زيادة، عاما " بدونها، فيصير بها خاصا " أو بالعكس.، فيكون المزيد حينئذ كالشاذ، وقد تقدم حكمه.
- 3 - مثاله: حديث: (وجعلت لنا الأرض مسجدا "، وترابها طهورا ").، فهذه الزيادة: تفرد بها بعض الرواة: ورواية الأكثر لفظها: (جعلت لنا الأرض مسجدا " وطهورا "). (1) فما رواه الجماعة: عام.، لتناوله لأصناف الأرض، من الحجر والرمل والتراب وما رواه المتفرد - بالزيادة - مخصوص بالتراب.، وذلك، نوع من المخالفة، يختلف به الحكم. (3) والثاني: وهو المزيد في الاسناد - 1 - كما إذا: أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه إلى المعصوم ووقفوه على من دونه، ونحو ذلك.
وهو: مقبول كالأول - (وهو) غير المنافي - لعدم المنافاة، إذ يجوز اطلاع:
المسند، والموصل، والرافع، على ما لم يطلع عليه غيره، أو تحريره لما لم يحرروه.، وبالجملة:
فهو كالزيادة غير المنافية، فيقبل.
وقيل: الارسال نوع قدح في الحديث بناء على رد المرسل.، فيرجع على الموصول، كما يقدم الجرح على التعديل، عند تعارضهما.

(١) ينظر: دعائم الاسلام: ص ١٤٦، ومستدرك الوسائل: ١ / ١٥٦.، بابدال: (جعلت لي)، بدلا " من:
(جعلت لنا).
نعم، في لفظ الحديث اختلاف، يلاحظ في ذلك جامع أحاديث الشيعة: ٣ / ٥٣ - ٥٦.
ورواه البخاري بلفظ: وجعلت لي الأرض مسجدا " وطهورا ".، صحيح البخاري: ج ١ ص ٩٠، باب التيمم.
وروي مسلم: أصل الحديث وزيادته.، صحيح مسلم: ج ١ ص ٣٧١، كتاب المساجد.
وينظر: كتاب الكفاية في علم الرواية: ص ٤٢٨.
(٢) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص 56.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»