اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
ثم قال: اني وليت البحرين لبني أمية، وأفدت كذا وكذا، وقد حملته كله إليك وعلمت أن الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا وأنه كله لك.
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: هاته، فوضع بين يديه، فقال له: قد قبلنا منك و وهبناه لك وأحللناك منه وضمنا لك على الله الجنة، قال أبو بصير: فقلنا ما بالي وذكر مثل حديث شعيب العقرقوفي.
____________________
قوله (ع): قد قبلنا منك نص صريح في أنه عليه السلام قد قبل ذلك منه وقبضه أولا، ثم من بعد القبول والقبض وهب له ما قبله منه وقبضه، فهذا تنصيص على عدم سقوط حصة الإمام من الخمس في أبواب المناكح والمساكن والمتاجر فليفقه.
قوله (ع) وأحللناك منه أحاديث هذا الباب كلها وردت بلفظة الحلال والإباحة وما في معناهما، وانما مفاد ذلك مجرد إباحة التصرف قبل اخراج الخمس، لا سقوط حصة الإمام من الخمس في أبواب المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة، كما قد أعلن بالتصريح به الشيخ في كتابيه التهذيب والاستبصار وشيخه الشيخ المفيد في كتبه، ويتوهم من ظواهر عبارات العلامة والمحقق الشهيد وجدي المحقق الحكم هناك بالسقوط.
فنحن قد أوضحنا مرامهم وحققنا القول المعتمد عليه في المذهب في المعلقات على الاستبصار فليتقن.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست