الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٩١
قياسا على البر، وقد قاسه على البر في تحريم بيع بعضه ببعض متفاضلا، وأجاز بيعه بالبر متماثلا.
وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المشتراة للتجارة لزكاة الأصل، ولم يقس على ذلك سقوط زكاة التجارة عن الدقيق المشترى للتجارة من أجل زكاة الفطر فيهم.
وأوجب بعضهم الزكاة في العسل وفي الحبوب وفي الثمار إذا كانت في أرض غير خراجية وأسقط الزكاة عن كل ذلك في الأرض الخراجية، ولم يسقط الزكاة عن الماشية وإن رعت في أرض خراجية، فلم يقس رعي النحل على رعي الماشية، ولا رعي الماشية على رعي النحل.
وأسقط بعضهم الزكاة في العين والماشية عن الصغير والمجنون، قياسا على سقوط الصلاة عنهما ولم يسقط الزكاة عن ثمارهما وزرعهما قياسا على سقوط الصلاة عنهما.
وقال آخرون منهم في هذا: إن حق الزكاة ثابت مع الزرع والثمر.
قال أبو محمد: وهذا كذب، لان قائل هذا لا يرى فيما دون خمسة أوسق صدقة فلم ير الزكاة ثابتة مع هذه الثمرة، ولم يقيسوا وجوب الزكاة في ذلك عليهما على وجوب زكاة الفطر عليهما، وقياس زكاة على زكاة، أولى من قياس زكاة على صلاة، ولا قاسوا وجوب الزكاة، وهي حق المال، على وجوب سائر الحقوق في الأموال على الصغار والمجانين، من النفقات والأروش وقياس مال على مال، أولى من قياس زكاة على صلاة ولم يقس سقوط الصلاة عن الفقراء على سقوط الزكاة عنهم.
وفرق بعضهم بين حكم من رأى هلال شوال وحده، وبين حكم من رأى هلال رمضان وحده، ولم يقس أحدهما على الآخر، وبعضهم قاس كل واحد منهما على الآخر، ولم يقس بعضهم حكم الحائض تطهر، والكافر يسلم، والمسافر يقدم في نهار رمضان على حكم من بلغه بعد الفجر إن هلال رمضان رؤي البارحة، فأوجبوا على هذا ألا يأكل باقي النهار، ولم يوجبوا ذلك على الآخرين،
(١٠٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 ... » »»
الفهرست