الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٨٧
إباحة مسح العمامة على الرأس، وعلى المسح على الخفين، وبعضهم قاس ذلك، وكلهم فيما نعلم لم يقس نزع الخفين بعد المسح على حلق الشعر وقطع الأظفار بعد المسح والغسل وبعضهم لم يقس إباحة الصلاة الفريضة بتيمم النافلة على إباحة الصلاة النافلة بتيمم الفريضة، وبعضهم قاس ذلك، وتناقض الأولون فقاسوا جواز صلاة المتوضئين خلف المتيمم على جواز صلاة المتيممين خلف المتوضئ، على أن الخلاف في تسوية كلا الامرين مشهور.
ومن طرائف قياس بعضهم إيجابه أن تستطهر الحائض بثلاث قياسا على انتظار ثمود صيحة العذاب ثلاثا، على المصراة، أفلا يراجع بصيرته من يقيس هذا القياس السخيف. فيمنع به خمس عشرة صلاة فريضة، ويوجب به إفطار ثلاثة أيام من رمضان، من أن يقيس مسح العمامة على مسح الخفين.
وبعضهم قاس بول ما يأكل لحمه بعضه على بعض، وبعضهم قاس البول المذكور على ما يتولد منه، فإن تولد من ماء نجس فهو نجس، وإن تولد من ماء طاهر فهو طاهر، وكذلك فعل بنحوه، ولم يقس اللحم المتولد فيه على ما تولد منه، بل رأى ذلك حلالا أكله وإن تولد من ميتة ولحم خنزير وعذرة.
وبعضهم لم يقس نبيذ التين على نبيذ التمر في جواز الوضوء به عند عدم الماء في السفر، وبعضهم قاس الحظر عليه في الإباحة، وهو الحسن بن حي، وقد روى أيضا قياس نبيذ التين على نبيذ التمر عن أبي حنيفة.
ومنع أكثرهم من الكلام في الاذان، قياسا على الصلاة، ولم يقيسوه عليها إذ أجازوه بلا وضوء، وأجاز بعضهم تنكيس الوضوء، ولم يجز تنكيس الاذان ولا تنكيس الطواف، ولم يقس أحدهما على الآخرين، وقاس ذلك كله، بعضهم في المنع في الكل، أو في الإباحة في الكل.
وفرق بعضهم بين صلاة الفريضة والنافلة، فأجاز أن يؤم النافلة من لا يجوز أن يؤم في الفريضة، ثم لم يجز أن تؤم المرأة النساء في شئ منهما، وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض.
وبعضهم لم يقس جواز صلاة التنفل خلف من يصلي الفرض على جواز صلاة من يصلي الفرض خلف المتنفل، وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض، وكلهم،
(١٠٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 ... » »»
الفهرست