الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٩٦
أهل يلملم على أهل ذي الحليفة في قصر الصلاة والافطار في الصوم، وساوى غيرهم منهم بين كل ذلك في إيجاب الهدي عليهم كلهم التمتع ولم يسو بينهم في قصر الصلاة، ولم يقس بعضهم لابس المخيط في الاحرام يوما من غير ضرورة على لابسه أقل من يوم لغير ضرورة.
ولم يقس بعضهم قوله في تحريم قتل المحرم للسبع الذي لا يؤذيه، وإيجاب الجزاء في ذلك، على قوله في إباحة قتله للذئب ومن لم يؤذه ولم يجعل في ذلك جزاء وهم مع ذلك - قليلا منهم - يقيسون قاتل الصيد خطأ على قاتله عمدا، وعلى قاتل حيوان وغيره خطأ، فأوجبوا الجزاء في ذلك ولم يقيسوا - إلا قليلا منهم - قاتل النفس عمدا على قاتلها خطأ، فلم يروا في قاتلها عمدا كفارة.
وقاس بعضهم سقوط الجزاء على قاتل السبع العادي عليه على سقوط الضمان عنه في البعير العادي فيقتله، ولم يقس بعضهم ذلك فرأى الضمان على قاتل البعير العادي عليه، ولم ير الجزاء على قاتل السبع العادي عليه، وقد قاسوا بعض ذلك على بعض في إيجاب الجزاء في قتل الخطأ.
ولم يقس بعضهم الحلال بقتل الصيد في الحرام - في حكم الجزاء - على المحرم بقتل الصيد في الحل، فرأى الصيام على المحرم، ولم يجزه للحلال إلا بالمثل والاطعام فقط وساوى الامرين.
ولم يقيسوا قاتل الصيد في حرم المدينة - في إيجاب الجزاء عليه - على قاتله في حرم مكة، وقد أوجب ذلك بعض السلف والخلف.
ولم يقس بعضهم من اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أيها شاء بدينار بالخيار ثلاثا، فلم يجز هذا العقد، على إجازته إذا اشترى أحد ثلاثة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أيها شاء بدينار بالخيار ثلاثا، وسوى بعضهم بين كل ذلك من المنع أو الجواز.
ولم يقس بعضهم قوله في تحريم بيع لبن النساء محلوبا في قدح على إباحته بيع سائر الألبان محلوبة في قدح.
ولم يقس بعضهم تحريم البيع قبل تمام القبض قبل التفرق في الذهب بعينه بالذهب بغير عينه، وفي الفضة بالفضة كذلك، على إباحة تمام البيع قبل تمام
(١٠٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 ... » »»
الفهرست