الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٩٠
من الدين، ولم يره أولى من الرهن إذا كان رهنا، وبعضهم ساوى بين الامرين.
وبعضهم لم يقس المدبر على المحتكر، وبعضهم قاسه عليه.
وبعضهم لم يقس الخليطين في الثمار والزرع والعين، على الخليطين في المواشي، وبعضهم ساوى بين كل ذلك قياسا.
وفرق بعضهم بين من أعطى آخر مالا ليأكل ربحه والأصل لصاحب المال، وأعطاه غنما ليأكل نسلها ورسلها والأصل لصاحب المال، فرأى في الغنم الزكاة، ولم ير في ربحه زكاة، وهو مال تجارة، لا على التاجر ولا على الذي له الأصل، ولم يقس أحدهما بالآخر، وقاس غيره أحدهما على الآخر.
ولم يقس بعضهم فائدة العين على فائدة الماشية، فرأى في فائدة الماشية الزكاة إذا كان عنده نصاب منها، ولم ير في فائدة العين الزكاة وإن كان عنده نصاب منه، وقاس غيره منهم بعض على بعض في إيجاب الزكاة في الكل، وفي إسقاطها عن الكل.
ولم يقس بعضهم فائدة الكسب على فائدة الولادة في إيجاب الزكاة في كل ذلك، وقاس كل ذلك بعضهم، فرأى في الكل الزكاة ولم يقس بعضهم فائدة المعدل على سائر الفوائد، وقاسه بعضهم عليها.
وقال بعضهم: لا يجزئ في زكاة الغنم إلا الجذع من الضأن فصاعدا. والثني فصاعدا من الماعز قياسا على ما يجيز منها الأضحية، وأجازوا في البقر والإبل الجذع ودون الجذع، ولم يقيسوا ذلك على ما يجوز منهما في الأضحية، ولا قاسوا حكم الغنم في ذلك على الإبل والبقر، ولا حكم الإبل والبقر على حكم الغنم.
وقال بعضهم من بادل ذهبا بفضة زكى الآخر بحول الأول، ولم يقس ذلك على من بادل بقرا بإبل، وقاسه على ما بادل غنما بماعز.
وقال بعضهم: تؤخذ الزكاة من الزيتون قياسا على التمر والعنب، ولم يقسه عليهما في الخرص في الزكاة.
وقال بعضهم: يخرج الأرز والذرة في زكاة الفطر قياسا على الشعير والبر، ولم يجز أن يخرج فيها الزيتون قياسا على التمر والزبيب، ولم يجز أن يخرج فيها الدقيق
(١٠٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 ... » »»
الفهرست