الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٩٨
ولم يقس بعضهم على جواز سلم الذهب والفضة في سائر الموزونات، جواز سلم الموزونات بعضها على بعض، وقاس ذلك بعضهم فأجازه فيما عدا ما يؤكل.
ولم يقس بعضهم جواز السلم في قوله بتأخير النقد لرأس المال اليوم واليومين بشرط وبغير شرط، على منعه من ذلك في الأيام الكثيرة بشرط وبغير شرط، وقاس غيره بعض ذلك على بعض في المنع من الكل.
ولم يقس بعضهم جواز السلم في القمح والفاكهة والكناش واللبن، على أن يأخذ منه كل يوم مقدارا معلوما، واشترطا تأخير نقد الثمن إلى الاجل البعيد على سائر قوله في المنع من تأخير النقد في السلم، ومن منعه الدين بالدين.
ولم يقس بعضهم قوله في إباحة دقيق البر بالبر متماثلا، والمنع منه متفاضلا، على قوله: إن من سلم في قمح موصوف فحل الاجل فجائز عنده أن يأخذ مكان القمح شعيرا أو سلتا مثل كيل قمحه، ولا يأخذ دقيق قمح ولا علسا مثل مكيلة قمحه، وكل ذلك عنده صنف واحد.
ولم يقس بيع البر بالشعير والتمر والملح جزافا، على بيع الذهب والفضة جزافا، وأطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزافا على قوله في المنع من بيع المسكوك منهما جزافا..
ولم يقس بعضهم من سلم في طعام إلى أجل مسمى، فأتاه به الذي هو عليه قبل الاجل، فقال: لا يجيز على قبوله قبل أجله، على قوله فيمن أقرض آخر طعاما إلى أجل فأتاه به قبل الاجل، قال: يجيز على قبضه، وقاس غيره منهم أحدهما على الآخر: أن يجيز على القبض قبل الاجل.
ولم يقس بعضهم تعين الدنانير والدراهم في المغصوب والبيوع على تعين سائر العروض، وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض في تعيين كل ذلك.
ولم يقس بعضهم قوله فيمن ابتاع طعاما فعاب عليه فأباح الإقامة فيه من جميعه
(١٠٩٨)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، البيع (5)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 ... » »»
الفهرست