عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
الظاهرة في العلم وإن أقر في الظاهر بما هو مناط الإسلام بناء على أن الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقر به حتى يكون أمارة على الاعتقاد الباطني (وهل يحكم بكفره ونجاسته) حينئذ أم لا وجهان (فإطلاق) ما دل على أن الشاك وغير المؤمن كافر (وهكذا ظاهر) ما دل من الكتاب والسنة على حصر المكلف في المؤمن والكافر (يقتضي كفره) (وتقييد) كفر الشاك في غير واحد من الاخبار بالجحود (ودلالة الاخبار) المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان وقد أطلق عليه في الأخبار الضلال وان كانت أكثرها دالة على الواسطة بين المؤمن بالمعنى الأخص والكفر كالعامة ولكن يظهر من بعضها الواسطة بين الإسلام والكفر (يقتضي عدم كفره) (ثم ذكر) جملة من الاخبار المقيدة لكفر الشاك بالجحود (مثل رواية) «» محمد بن مسلم قال سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام قال ما تقول فيمن شك في الله قال كافر يا أبا محمد قال فشك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كافر ثم التفت إلى زرارة فقال انما يكفر إذا جحد (قال وفي رواية أخرى) «» لو ان الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا (إلى أن قال) ويؤيد هذا (رواية زرارة) «» الواردة في تفسير قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله عن أبي جعفر عليه السلام قال قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباهما من المؤمنين ثم إنهم دخلوا في الإسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا مؤمنين فيجب لهم الجنة ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار فهم على تلك الحالة إما يعذبهم وإما يتوب عليهم (قال) وقريب منها غيرها (انتهى).
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»