عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
(أقول) إن الجاهل بما يجب تحصيل العلم واليقين به من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد لا يكاد يتفاوت الأمر فيه من حيث حكمه الوضعي أي الكفر والإيمان بين كونه قادرا على تحصيل العلم أو عاجزا عنه كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه ولكن يتفاوت الأمر فيه بين كونه شاكا محضا أو شاكا جاحدا في الظاهر (اما الشاك الجاحد) في الظاهر فلا إشكال في كفره (واما الشاك المحض) من دون جحود ولا إنكار فلا إشكال في عدم إيمانه وإسلامه كما أفاد الشيخ أيضا (نعم إذا) أقر في الظاهر بما هو مناط الإسلام لم يبعد الحكم بإسلامه كما في المنافقين في صدر الإسلام الذين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون جميعا يعاملون معهم معاملة الإسلام مع علمهم بعدم إيمانهم باطنا (واما الحكم بكفر الشاك المحض) ما لم يجحد بعد ملاحظة الأخبار المذكورة المقيدة للكفر بالجحود سيما مع كون الكفر في اللغة هو الجحود (ففي غاية الإشكال) كما يظهر من الشيخ أيضا في بعض عبائره (واما الحكم بنجاسته) فهو مبني على كون الطهارة مترتبة على الإسلام أو النجاسة مترتبة على الكفر فعلى الأول لا إشكال في نجاسته وعلى الثاني يكون الحكم بنجاسته كالحكم بكفره مشكلا جدا.
(وبالجملة) إن الشاك الجاحد في الظاهر كافر والشاك المقر في الظاهر بما هو مناط الإسلام مسلم والشاك المحض الذي لا يجحد ولا يقر ليس بمسلم بلا كلام ولكن الحكم بكفره ونجاسته مشكل شرعا مع الاخبار المذكورة (هذا كله) فيما سوى الإمامة من التوحيد والنبوة والمعاد (واما الإمامة) فالظاهر انه لا إشكال في إسلام من شك فيها بل وإن جحدها وذلك للسيرة القطعية المتصلة بعصر المعصومين عليهم السلام على المعاملة معهم معاملة المسلمين مع جحودهم للإمامة (واما قوله عليه السلام) لو ان الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا فهو وان كان إطلاقه مما يفضي بكفر الجاحد لمثل الإمامة ولكن لا بد من حمل
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»