عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
من الرأفة والرحمة على المخبر عنه وإن كان من الرأفة والرحمة على المخبر.
(ومنها) تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم للنمام وقبوله منه انه لم ينم عليه فإنه لا يجتمع. مع تصديقه لله تعالى بأنه نم عليه إلا بالمعنى المذكور أي بترتيب الآثار التي تنفع المخبر وإظهار القبول منه في الظاهر مع التحذر عنه في الواقع لا ترتيب جميع الآثار على المخبر به.
(أقول) هذا كله مضافا إلى ما في لفظ المؤمنين من الإطلاق فإنه مما يشمل الثقات وغير الثقات جميعا ومن المعلوم ان المناسب لتصديق كل واحد من المؤمنين سواء كان ثقة أو غير ثقة هو تصديقه بالمعنى المذكور أي بترتيب الآثار التي تنفعه ولا تضر غيره وإظهار القبول منه وعدم تكذيبه وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات كما أشرنا قبلا.
(نعم الرواية المتقدمة) عن الكافي التي فيها استشهاد الإمام عليه السلام بالآية في قصة إسماعيل مما ينافي جميع الشواهد المذكورة كلها إذ لا شبهة في ان المراد من التصديق في قوله عليه السلام فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم هو ترتيب جميع الآثار على كلامهم ولو كانت على ضرر الغير مثل ان يعامل مع الغير معاملة شارب الخمر الذي لا يعتمد عليه في تسليم المال إليه للاتجار به ونحوه الا ان ذلك استدلال في الحقيقة بالحديث الشريف لا بالآية الشريفة كما أشار إليه الشيخ أيضا فيما سنذكر من كلامه.
(قوله ويظهر ذلك من تصديقه للنمام بأنه ما نمه... إلخ) إشارة إلى المؤيد الثاني من المؤيدين المتقدمين في كلام الشيخ ولم يؤشر إلى المؤيد الأول ولعله لضعفه في نظره.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»