عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
وان كان مما له وجه وجيه إذ لو حمل على التصديق بمعنى ترتيب جميع الآثار على المخبر به لا خصوص الآثار التي تنفع المخبر ولا تضر الغير فلا وجه لتصديق الواحد وتكذيب خمسين قسامة ولكن التصديق في حكاية إسماعيل كما أشرنا قبلا لا بد من حمله على المعنى الثاني أي ترتيب جميع الآثار على المخبر به ولو كانت على ضرر الغير فان مقصود الإمام عليه السلام من قوله فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم أي فصدقهم في قولهم انه يشرب الخمر فلا تأمنه ولا تعطه دنانيرك (ولعل) من هنا قد عدل الشيخ أخيرا عن هذا الجواب وذكر جوابا آخر عن الرواية المشتملة على قصة إسماعيل (وقال) ما لفظة وإن أبيت الا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع فنقول إن الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنة والمقصود هو الأول غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية إن شاء الله (انتهى).
(قوله وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل... إلخ) قد عرفت خلاف ذلك آنفا وأن التصديق في الرواية المشتملة على قصة إسماعيل لا بد وأن يكون بمعنى ترتيب جميع الآثار على المخبر به ولو كانت على ضرر الغير لا بترتيب خصوص الآثار التي تنفع المخبر ولا تضر الغير كما في خبر أبي محمد كذب سمعك وبصرك... إلخ.
في الاخبار الدالة على حجية خبر الواحد (قوله فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد وهي وان كانت طوائف كثيرة... إلخ) ولكن عمدتها طوائف أربع.
(الطائفة الأولى) الأخبار الآمرة بالرجوع إلى اشخاص معينين من الرواة
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»