عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠
(ولكن يدفعه) مضافا إلى ما تقدم في آيتي النفر والسؤال من منع الملازمة رأسا كل من الإيراد الثاني المتقدم والثالث الآتي.
(قوله وقد أورد عليها بأنه لو سلم دلالتها... إلخ) هذا هو الإيراد الثالث مما أورده الشيخ أعلى الله مقامه على الاستدلال بالآية الشريفة (قال ما لفظه) وثالثا لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه قلنا ان المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام والا لدل على حجية قول كل عالم بشيء ولو من طريق السمع والبصر مع انه يصح سلب هذا العنوان من مطلق من أحس شيئا بسمعه أو بصره والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم بناء على إرادة التعبد بجوابهم هو سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله فينحصر مدلول الآية في التقليد ولذا تمسك به جماعة على وجوب التقليد على العامي (قال) وبما ذكرنا يندفع ما يتوهم من انا نفرض الراوي من أهل العلم فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركب (ثم قال) حاصل وجه الاندفاع ان سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعها من الإمام عليه السلام والتعبد بقوله فيها ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم (انتهى موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه.
والعجب من المصنف قدس سره فإنه مع تعرض الشيخ للتوهم المذكور ودفعه قد أخذ التوهم المذكور منه وجعله إشكالا عليه (وأشار إليه) بقوله وفيه ان كثيرا من الرواة يصدق عليهم انهم أهل الذكر... إلخ وان كان المصنف قد أشار أخيرا إلى ضعف الإشكال بقوله فافهم.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم وانه إشارة إلى ضعف ما أشكله على إيراد الشيخ بقوله وفيه ان كثيرا من الرواة... إلخ فان السؤال عن مثل زرارة ومحمد بن مسلم
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»