عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
وغيرهما من أجلاء الرواة عما سمعوه من الإمام عليه السلام وان كان سؤالا عن أهل العلم ولكنه ليس سؤالا عنهم من حيث هم أهل العلم بل بما هم رواة فلا تشمله الآية الشريفة ليكون جواب غيره أيضا حجة بالإجماع المركب (هذا ويحتمل) ان يكون قوله فافهم إشارة إلى قوله قبيل ذلك لعدم الفصل جزما في وجوب القبول... إلخ وذلك لما تقدم منه في آية النفر من انه لم يثبت هاهنا عدم الفصل غايته عدم القول بالفصل... إلخ (وعليه) فكيف يتشبث به هاهنا والمناط واحد في الاستدلال بآية الأذن (قوله ومنها آية الأذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين... إلخ) هي في سورة التوبة في أواسطها وتمام الآية هكذا ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
(قوله فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه يصدق المؤمنين وقرنه بتصديقه تعالى... إلخ) (وقد زاد الشيخ) أعلى الله مقامه في تقريب الاستدلال (وقال) فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا (انتهى) وكأن ذلك لما تقدم من صاحب المعالم في نظيره في آية النفر من انه لا معنى لندب الحذر وانه إذا كان حسنا كان واجبا إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن (ثم قال أعلى الله مقامه) ويزيد في تقريب الاستدلال بها وضوحا ما رواه في فروع الكافي في الحسن بإبراهيم بن هاشم انه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام دنانير وأراد رجل من قريش ان يخرج بها إلى اليمن فقال له أبو عبد الله اما بلغك انه يشرب الخمر قال سمعت الناس
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»