عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١١٠
الانسداد والحكومة فالمدار في الحجية وعدمها على ترتب آثارها وعدم ترتبها لا على صحة الالتزام والنسبة وعدمهما.
(أقول) إن صحة الالتزام والنسبة وان لم يكونا من آثار الحجية لما عرفت من جواز انفكاك الحجة عنهما كما في الظن الانسدادي على الحكومة ولكن لا يكاد يجوز تحققهما في غير الحجة فليس كل حجة مما صح الالتزام بكون مؤداه حكم الله وصح نسبته إليه تعالى ولكن كلما صح الالتزام بكون مؤداه حكم الله وصح نسبته إليه تعالى كان حجة قطعا (وعليه) فإذا فرض صحتهما في مورد مع الشك في التعبد به كشف ذلك إنا عن حجيته قطعا فقول المصنف فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا مما لا وجه له (هذا) مضافا إلى ان الكلام في المقام بمقتضي قوله المتقدم في صدر البحث (إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا... إلخ) ليس إلا في الأمارة المشكوكة حجيتها شرعا والحجية الشرعية لا يكاد تنفك عن صحة الالتزام والنسبة كما ان صحتهما أيضا لا تكاد تنفك عن الحجية الشرعية فمطلق الحجية وان كانت قابلة للانفكاك عن صحة الالتزام والنسبة كما في الظن على الانسداد والحكومة ولكن الحجية الشرعية في قبال الحجية العقلية هي مما لا تكاد تنفك عن صحتهما أبدا (وعليه) فقول المصنف واما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى فليسا من آثارها... إلخ مما لا وجه له أيضا فافهم جيدا.
(قوله فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل... إلخ) فان ما علم اعتباره شرعا خارج موضوعا عما شك في اعتباره الذي هو مجري الأصل عند المصنف وهكذا عما علم بعدم الدليل على اعتباره الذي هو مجري الأصل عند الشيخ أعلى الله مقامه.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»