الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٧٥
بإتيانها بواجباتها ومستحباتها يجزئ ولو مع إمكان تشخيصها بالرجوع إلى أدلة الواجبات والمستحبات وهكذا لو احتاط بالتكرار مع إمكان التعيين فتارك التقليد والاجتهاد إذا احتاط مع معرفته طرق الاحتياط لا مانع منه عقلا وشرعا ولو مع توقف الاحتياط على التكرار:
وأما ما يقال إن التكرار مع إمكان الامتثال بالتعيين يعد لغوا خصوصا مع كثرته فيه أولا أن اللغو والعبث أنما يكون إذا لم يتعلق به غرض عقلائي وثانيا أن اللغو والعبث أنما هو في كيفية الامتثال وهو لا ينافي صدق الامتثال [1] والله العالم في حجية ما يستفاد بحسب اللغة من ألفاظ الآيات الشريفة من القرآن 9 - فصل اعلم أن من الناس قد أفرطوا ومنهم قد فرطوا، ومنهم قد سلكوا الطريقة الوسطى التي هي المثلي، وهذه سبيل العلماء الراشدين الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم أما الأولون فقد زعموا أنهم عالمون بجميع ما في الكتاب العزيز لأنه أنزل بلسان عربي مبين لعل الناس يعقلون وأنه يسره الله للذكر لعلهم يتذكرون وقد ادعوا هؤلاء أن المتشابه ما لا يعلم حقيقته كالجن والملك لا ما لا يعلم معناه وقد [1] ونزيدك أن ما يصدق به امتثال الحكم الشرعي عرفا ليس هو بنفسه من الاحكام الشرعي وليس بيانه من وظيفة الفقيه فلذا لم يعنون أمثال هذا في كتب المتقدمين رضوان الله عليهم
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»