الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٥٥
قطعا و جعل ذلك مستندا لارجاع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لا يخلوا عن إشكال بل منع المبحث الحادي عشر لا يخفى عليك إذا تعارضت الحجتان وكان بينهما تباين وتنافي عرفا فهنا يؤخذ بأقواهما سندا فإن كان إحداهما مقطوعة الصدور والأخرى لم يكن كذلك فتؤخذ بالأولى وتترك الأخرى لان المقطوع لا يعارضه غيره فإن كان حديث يخالف كتاب الله أو الرواية المتواترة يطرح الحديث ولو كان راويه عدلا واحتمل التأويل والتوجيه في الكتاب أو الرواية المتواترة أو الحديث فلذا وردت روايات مستفيضة في أن كل حديث يخالف كتاب الله فلا تأخذ به حتى قال عليه السلام ما جاءك من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به وإن لم يكن إحداهما مقطوعة فيؤخذ بأقواهما سندا وأصحهما أو أشهرهما على ما فصل في الروايات الواردة في باب التعارض وإن لم يكن بينهما تباين وتعارض وأمكن الجمع العرفي بينهما بحيث إذا لو حظا معا لم يكن بينهما في نظر العرف تعارض وتنافي فيأخذ بهما وهنا يصح أن يقال إن الجمع إن أمكن أولى من الطرح لا الجمع بالتأويلات والتوجيهات التي لا يقبل في نظر العرف مثلا الامر بالشئ وتجويز تركه وكذا النهي عن الشئ وترخيص فعله لا يتنافيان في نظر العرف فيجمع بينهما بحمل الامر على الرجحان والنهي على المرجوحية بخلاف ما إذا ورد أمر بشئ ونهي عن ذلك فإنهما يعدان في العرف متعارضين فلا يؤول بينهما بحمل الامر على الترخيص والنهي على المرجوحية وكذا إذا ورد عام وخاص
(٥٥)
مفاتيح البحث: النهي (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»