أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
محل البحث في المقام (ومما ذكرناه) يظهر جواز استصحاب الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة ولو بالنسبة إلى غير المدرك للشريعتين (وما يقال) من أن العلم الاجمالي بنسخ جملة من الاحكام في الشريعة اللاحقة يمنع من التمسك بالاستصحاب في شئ منها لكونه من أطراف العلم الاجمالي (خروج عن محل الكلام) فإنه فيما إذا كان العلم منحلا بالظفر بمقدار المعلوم بالاجمال بل بالأكثر (هذا) (ولكن التحقيق) يقتضي عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة (وهذا) بناء على كون كل حكم ثابت في الشريعة اللاحقة مجعولا بجعل جديد (في غاية الوضوح) إذ عليه يكون كل حكم ثابت في الشريعة السابقة منسوخا لا محالة والشك انما يكون راجعا إلى جعل مثل الحكم السابق في الشريعة اللاحقة أو ضده فلا شك في بقاء الحكم السابق حتى يستصحب (واما بناء) على عدمه وكون جملة من الاحكام السابقة ممضاة في شريعتنا (فلان) استصحاب الحكم السابق لاثبات تعلق الامضاء به يكون من الأصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها * (التنبيه الثامن) * لا اشكال في أن مقتضى الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب هو التعبد بنفس الحكم المستصحب إذا كان المتيقن حكما مجعولا وباحكامه المجعولة له شرعا إذا كان موضوعا انما الاشكال في دلالتها على التعبد باللوازم العادية أو العقلية للمستصحب باعتبار ترتب الآثار الشرعية عليها (والتحقيق) انها لا تدل الا على ما ذكر فاللوازم العقلية أو العادية كالملزومات والملازمات عقلية كانت أو شرعية خارجة عن مورد التعبد بالكلية (ولتوضيح الحال) لابد لنا من تقديم بيان ما به تفترق الامارة عن الأصل (فنقول) ان الامارة تفترق عن الأصول بأمور (الأول) ان الامارة من جهة حكايتها عن الحكم الواقعي النفس الامري لا محالة يكون موضوعها متحدا مع موضوع الحكم الواقعي غاية الأمر أن التعبد بها حيث أنه لا يمكن في ظرف العلم بالواقع وانكشافه فلا محالة يكون حجيتها في ظرف الشك وهذا بخلاف الأصل فإنه يثبت حكما آخر في طول الواقع ومترتبا عليه ضرورة ان موضوعه وهو الشك في الحكم الواقعي فلا نظر له إلى الواقع أصلا (الثاني) ان كل امارة لا محالة يكون فيها جهة كشف عن الواقع في الجملة غاية الأمر حيث إنها ناقصة في حد ذاتها فدليل الحجية يكون متمما لها وهذا بخلاف الأصل فإنه غير مشتمل على الكشف أصلا كما هو الغالب أو ان دليل الحجية غير ناظر إلى تتميم جهة كشفه كما في قاعدة الفراغ بناء على ما سيجئ من أن اعتبارها غير ملحوظ فيه
(٤١٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»