أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
أو افراد وسيظهر لك الفرق بين هذا القسم وبين استصحاب الكلي إن شاء الله تعالى (ثم إن استصحاب الكلي) على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج كما هو المختار عندنا على ما بيناه في بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد (في غاية الوضوح) (واما بناء) على عدم وجوده في الخارج وكونه منتزعا عن افراده (فربما يقع الاشكال) في جريان الاستصحاب فيه نظرا إلى اعتبار اليقين والشك في جريانه والكلي بعد البناء على كونه انتزاعيا لا يكون متعلق اليقين والشك بل المتعلق لهما هو الفرد الخارجي ليس الا فينحصر جريان الاستصحاب بالفرد فقط (ولكنك خبير) بان المعتبر في جريان الاستصحاب هو صدق نقض اليقين بالشك عرفا والنزاع في وجود الكلي الطبيعي وعدمه عقلي فلو فرضنا عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج بالنظر الدقيق العقلي لكنه موجود فيه بالنظر المسامحي العرفي المصحح لصدق نقض اليقين بالشك عرفا وهذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب قطعا (وأما ما ربما يقال) من أن الموجود في الخارج حتى على القول بوجود الكلي الطبيعي هي الحصة اي الطبيعة المقيدة بقيود خارجية واما نفس الكلي فهو غير موجود فيه فلا يجري فيه الاستصحاب (ففي غاية السقوط) إذ معروض التشخيصات الخارجية والوجود هو نفس الطبيعة الكلية وهي ما لم تتشخص لم توجد كما انها ما لم توجد لم تتشخص وعنوان الحصة انما ينتزع بعد التشخص والتقيد الذي هو في مرتبة الوجود والفرق بين الطبيعة والحصة انما هو لحاظ الشئ بما هو موجود أو بما هو معروض الوجود وإلا فلا معنى لكون الموجود هي الحصة دون الطبيعة فظهر ان جريان الاستصحاب في الكلي في الجملة مما لا ينبغي الارتياب فيه واما تفصيل الحال فهو ان الشك في بقاء الكلي اما أن يكون ناشئا من الشك في بقاء الفرد المعين المعلوم تحققه واما أن يكون ناشئا من تردد الفرد الحادث بين ما يكون مقطوع الارتفاع وبين ما هو مقطوع البقاء واما أن يكون ناشئا من احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المتيقن ارتفاعه فهذه أقسام ثلاثة (اما القسم الأول) فلا ينبغي الارتياب في جريان الاستصحاب فيه فإن وجود الفرد الخارجي المعين كما أنه كان متيقنا سابقا ومشكوكا فيه لاحقا فكذلك وجود الكلي الموجود في ضمنه فإذا كان كل منهما موضوعا لحكم شرعي فكما يجري الاستصحاب في الفرد لترتيب اثره فكذلك يجري في الكلي أيضا مثلا إذا كان المكلف محدثا بالحدث الأكبر وشك في بقائه وارتفاعه فكما يجوز استصحاب بقاء ذلك الحدث لترتيب عدم جواز المكث في المساجد عليه فكذلك يجوز
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»