الآخر والموجب للزوم الدور هو توقف كل من الطرفين على الآخر من جهة واحدة كما هو واضح (وبالجملة) فالاشكال الوارد في المقام هو بعينه الاشكال الوارد في باب العبادات والجواب مشترك بين المقامين (ثم) لا يخفى ان عبارة العلامة الأنصاري (قده) بحسب النسخ الأولية كان مفادها كون المصلحة السلوكية قائمة بنفس السلوك وتطبيق العمل على الامارة والعدول إلى جعل المصلحة في الامر إنما هو لأجل اشكال اورده بعض تلامذته قدس سرهما عليه فأمر (قده) بتصحيح العبارة فصححوه بزيادة لفظ الامر في العبادة والاشكال الذي اورد عليه وان لم ينقل لنا بشخصه الا انه لا يبعد أن يكون الاشكال الذي تعرضنا له آنفا واجبنا عنه بحمد الله تعالى وبينا ان الالتزام بالمصلحة السلوكية المختلفة باختلاف انكشاف الخلاف لا يمكن الا بالالتزام بكونها قائمة بنفس السلوك حتى تختلف باختلافه وان الالتزام بالمصلحة في نفس الامر ينافي مذهب التحقيق من تبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها ولكنه مع ذلك يمكن توجيه المراد من العبارة بأن لا يكون المراد منها ما هو ظاهرها من كون المصلحة في نفس الامر بل يكون المراد منها هو كون المصلحة في نفس السلوك كما اخترناه ولكن المصلحة السلوكية حيث إنها تتوقف على كون الطريق حجة حتى يصح الاستناد إليه والحجية عنده قدس سره منتزعة عن الحكم التكليفي وهو ايجاب العمل على طبق الامارة فعبر بكون المصلحة السلوكية في الامر مسامحة وكيف كان فقد اتضح عدم المحذور من جعل الطريق من ناحية الملاك على الطريقية المحضة والسببية (واما توهم) المحذور من ناحية الخطاب فقد قيل في تقريبه ان الامارة إذا قامت على وجوب شئ في الواقع وفرضنا ايجاب الشارع العمل على طبقه فاما أن تكون موافقة للواقع أو مخالفة له ولازم الأول هو اجتماع المثلين كما أن لازم الثاني هو اجتماع الضدين ولكنه لا يخفى ان اشكال اجتماع المثلين كما أشرنا إليه مرارا لا يكون اشكالا في شئ من المقامات ضرورة ان لازم كون الفعل الواحد واجبا من جهتين بل مستحبا من جهة وواجبا من جهة أخرى هو تأكد الطلب وكونه ناشئا عن ملاك أقوى من الملاك الموجود في كل واحدة من الجهتين وأين ذلك من اجتماع المثلين المشترك مع اجتماع الضدين في الاستحالة واما اشكال لزوم اجتماع الضدين في فرض المخالفة فقد أجيب عنه بوجوه (الأول) ما يظهر من عبارة العلامة الأنصاري (قده) في باب التعادل والترجيح وهو المنقول عن جماعة أخرى من اختلاف موضوعي الحكم الظاهري
(٧١)