أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
الواقعي والظاهري بتغاير موضوعيهما بدعوى ان موضوع الحكم الواقعي هو ذات الشئ بما هو وهذا بخلاف الحكم الظاهري فإن موضوعه المشكوك بما هو فيتغايران فإن الحكم الواقعي وإن كان موضوعه ذات الشئ إلا أنه عالم لحال الشك أيضا بنتيجة الاطلاق فإن المكلف لما كان منقسما إلى العالم والجاهل فلابد من اختصاص الحكم في الواقع اما بأحدهما أو التعميم وحيث إن الاختصاص باطل من جهة الاجماع على بطلان التصويب فلابد من التعميم واستحالة لحاظ التعميم حال الجعل من جهة كون الانقسام مترتبا عليه لا تستلزم الاهمال مطلقا بل لابد من نتيجة الاطلاق أو التقييد وحيث إن التقييد باطل بالاجماع فيثبت الاطلاق بالضرورة وإذا ثبت الاطلاق لحال الشك أيضا فيكون جعل حكم آخر مضاد له في هذه المرتبة منافيا له لا محالة وقد ذكرنا في مباحث الظن ما يدفع به التنافي بين الحكمين فراجع (ثم إنه) لا فرق في التعارض بين الدليلين بين أن يكون التنافي بينهما بالذات أو بالعرض ومن جهة الدلالة الالتزامية ففي مثل الدليلين الدال أحدهما على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة وثانيهما على وجوب صلاة الجمعة يتحقق التعارض بينهما فإن وجوب صلاة الظهر وان لم يكن منافيا بالذات لوجوب صلاة الجمعة لامكان اجتماعهما معا في عالم التشريع إلا أنه لما قام الاجماع على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد وان المجعول هو وجوب واحد (فالدليل) الدال على وجوب الظهر ينفي بالملازمة وجوب صلاة الجمعة وكذلك العكس فيتنافيان وسيجئ توضيح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى (فتحصل) ان الميزان في التعارض هو عدم امكان اجتماع مدلولي الدليلين في الوعاء المناسب لهما من التكوين أو التشريع من دون فرق بين خصوصيات الموارد أصلا (الثالث) ان التعارض والتزاحم وان كانا يشتركان في عدم امكان اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما إلا أنهما يختلفان من جهات عديدة (الأولى) ان مورد التصادم والتنافي في مورد التعارض هو مقام الجعل والتشريع فان جعل الوجوب مثلا لشئ ينافي جعل الإباحة أو حكم آخر له في حد نفسه وهذا بخلاف باب التزاحم فان التصادم والتنافي فيه ليس في مقام الجعل والتشريع بل هو في مقام الفعلية (بيان ذلك) ان جعل الأحكام الشرعية حيث إنه بنحو القضايا الحقيقة فلا محالة يتوقف فعلية كل حكم على فعلية موضوعه بتمام قيوده ومن جملة القيود المأخوذة في موضوع الاحكام هي القدرة على متعلقاتها فإذا فرض عدم قدرة المكلف على إيجاد واجبين مثلا كإنقاذ غريق مع انقاذ غريق آخر فلا منافاة بين جعل الوجوبين في كل
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»