أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٧
نظر القاطع ولا يكون الفعل صادرا عن المكلف الا بعنوانه الأولي الاستقلالي دون عنوانه الطاري الآلي ضرورة ان القاطع بخمرية المايع الخارجي انما يشربه بما انه خمر لا بما انه مقطوع الخمرية بل يكون هذا العنوان مغفولا عنه وغير ملتفت إليه غالبا فلا يمكن أن يكون متعلقا لحكم شرعي إذ المتعلق له لابد وأن يكون من الأفعال الاختيارية فمدفوع بأن الموضوع الخارجي انما يكون ملتفتا إليه بالقطع فصفة القطع حاضرة للنفس بذاتها والموضوع الخارجي يكون حاضرا لها بها ولا ريب ان صدور الفعل بهذا العنوان اختياري وملتفت إليه غاية الأمر انه بالارتكاز لا بالتفصيل وهذا لا ضير فيه والا لما كان عنوان المقطوع قابلا لتعلق الحكم به أصلا ولو كان ذلك حكما آخر أجنبيا عن حكم متعلقه مع أنه لا اشكال فيه ولا ريب وانكاره يستلزم هدم جميع ما ذكرناه في القطع الموضوعي مع أن هذا القائل ملتزم بها أيضا (ثم) انه ظهر مما ذكرناه فساد توهم ان ملاك استحالة جعل الحكم لعنوان الناسي وهو ان الحكم الثابت لهذا العنوان يستحيل فعليته فإنه مع عدم الالتفات إلى الموضوع يستحيل فعلية الحكم ومحركيته له ومع الالتفات إليه ينقلب الموضوع إلى ضده جار في المقام أيضا فإن من لم يلتفت إلى القبح الفاعلي وكون قطعه مخالفا للواقع يستحيل فعلية الحكم في حقه ومع الالتفات إليه ينقلب الموضوع إلى ضده وجه الظهور ان المدعى إذا كان هو استتباع القبح الفاعلي في خصوص المتجري لخطاب متعلق به بخصوصه فيرد عليه ما ذكر ويصبح القياس بالناسي في استحالة جعل الحكم له لكنه خلاف الواقع والمفروض فإن القبح الفاعلي مشترك بين العاصي والمتجري وعلى تقرير استتباعه لحكم آخر يكون هذا الحكم ثابتا في حق كل منهما وإذا كان القبح الفاعلي مشتركا بينهما فلا محالة يكون الحكم التابع له ثابتا لكلي عنوان المقطوع به كان القطع مصادفا للواقع أم لم يكن ولا ريب ان هذا العنوان مما يلتفت إليه المتجري وعلى تقدير استتباعه لحكم آخر يمكن له الانبعاث عنه مع الالتفات إلى موضوعه وأين ذلك من النسيان المستحيل ان يلتفت إليه مع بقائه على حاله وبالجملة القبح الفاعلي الموجود في التجري إن كان صالحا للاستتباع لخطاب شرعي فالقبح الفاعلي الموجود في فرض العصيان يكون صالحا له بالأولية والأولوية فلا يكون الخطاب مختصا بخصوص المتجري حتى يلزم من الالتفات إلى موضوعه انقلابه إلى ضده (وأما) التكلم من الجهة الثالثة وهي الجهة الكلامية فحاصله انه ذهب جماعة إلى أن المتجري يستحق العقاب بعين ذاك الملاك الذي يوجب استحقاق العاصي
(٢٧)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»