العنوان أما استتباعه لسراية الحكم الأولي الثابت لنفس الخمر إلى مورده فهو غير معقول فإن القبح الفاعلي في مرتبة متأخرة عن التكاليف الواقعية ضرورة ان ثبوت الحرمة للخمر الواقعي هو الموجب للقبح الفاعلي في شرب مقطوع الخمرية ولو كان القطع بها مخالفا للواقع وما كان في مرتبة متأخرة عن التكليف الواقعي لا يمكن استتباعه له وتوهم امكان استتباعه له بنتيجة الاطلاق قياسا باستتباعه التضييق في الحكم الواقعي من باب نتيجة التقييد كما في موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز وكون التركب بينهما انضماميا فإنا قد ذكرنا في ذلك المبحث ان متعلقي الأمر والنهي وان كانا مختلفين خارجا الا ان ذلك لا يوجب صحة المأمور به إذا كان عبادة في صورة العلم بجهة الحرمة فإن القبح الفاعلي الناشي عن اتحاد وجود المأمور به مع المنهي عنه في مقام الايجاد والتأثير يوجب عدم امكان التقرب بهذا الفرد فيكون الفرد المتصف بالقبح الفاعلي خارجا عن اطلاق المأمور به بنتيجة التقييد فإذا أمكن كون القبح الفاعلي موجبا للتضييق من باب نتيجة التقييد فيمكن كونه موجبا للتوسعة من باب نتيجة الاطلاق أيضا مدفوع بوجود الفارق بين المقامين فإن التضييق في باب اجتماع الأمر والنهي إنما هو لأجل منافاة القبح الفاعلي مع قصد التقرب فلا محالة يتقيد المأمور به بغير صورة وجود القبح الفاعلي من باب نتيجة التقييد واما القبح الفاعلي في المقام فهو أمر آخر مباين للقبح الفعلي الموجب للحرمة في مرتبة سابقة عليه والمفروض عدم تحقق ذلك الموجب في مورد التجري فلو كان القبح الفاعلي أيضا موجبا لخطاب مولوي فلا بد وأن يكون موجبا لخطاب آخر غير الخطاب الأولي الناشئ عن القبح الفعلي الغير المتحقق في مورد التجري والتحقيق امتناع ذلك أيضا فإنا قد ذكرنا سابقا ان تعلق القطع بشئ ذي حكم يستحيل أن يكون موجبا لجعل حكم آخر على هذا العنوان لاستلزامه اجتماع المثلين بنظر القاطع فلا يمكن أن يكون هذا الحكم المستلزم للحال بنظر القاطع محركا له إلى الامتثال وما كان كذلك يستحيل جعله فعنوان المقطوعية وإن كان من العناوين الطارئة على الشئ إلا أن العنوان الطارئ إذا كان هو الانكشاف فهو لا يزيد عن المنكشف في نظر المكلف حتى يوجب جعل حكم آخر له في قبال الحكم الأولي ليترتب على ذلك تأكد الحكم في مورد الاجتماع ولو أغمضنا عن هذا المحذور فلا مانع من استتباع القبح الفاعلي لحكم آخر ثابت لنفس عنوان المقطوع في قبال الحكم الواقعي الثابت لنفس الموضوع الواقعي وأما ما أفيد في وجه الاستحالة من أن القطع حيث إنه لا يكون ملحوظا استقلاليا في
(٢٦)