فإن كان الحكم العقلي ضروريا فحاله حال القرينة المتصلة اللفظية في أن اجمالها يسري إلى العام فيكون مانعا عن التمسك به في الشبهة الحكمية مطلقا سواء كان الامر دائرا بين الأقل والأكثر أو المتبائنين فضلا عن الشبهة المصداقية وإن كان نظريا فحاله حال القرينة المنفصلة في عدم منعها عن التمسك بالعموم في الشبهات الحكمية فيما إذا كان أمر المخصص دائرا بين الأقل والأكثر وتفصيل الكلام وبيان النقض والابرام في محله والغرض من التعرض في المقام هو بيان ان حكم العقل بعدم الحكم الفعلي في موارد الخروج عن محل الابتلاء من أي القسمين وعلى تقدير كونه من قبيل الثاني فهل هو من قبيل احكامه الضرورية أو النظرية (فنقول) الحق في المقام هو كون حكم العقل من قبيل حكمه في موارد استكشاف الملاكات لا من قبيل حكمه على العناوين وذلك فان الملاك في كون حكم العقل من القسم الأول هو كون الامر المعتبر في فعلية التكليف مما لا يصح للشارع ان يوكل احرازه إلى المكلفين على خلاف الموضوعات المأخوذة في القضايا الحقيقية وحيث إن احراز كون مورد مما يحسن فيه التكليف أولا ليس مما يصح ايكاله إلى المكلف فلا محالة يكون اعتباره من قبيل ما يلزم على الشارع احرازه وجعل التكليف على طبقه نظير المصالح والمفاسد ولا ينحصر حكمه في موارد استكشاف الملاكات بخصوص باب المصالح والمفاسد حتى يتوهم عدم كون محل الكلام من هذا القبيل بل الميزان فيه هو ما عرفت وعليه فإذا أحرز العقل خروج مورد عن محل الابتلاء فيقطع بعدم الحكم الفعلي فيه اما للغوية التكليف من دون القدرة العادية على المخالفة واما من جهة عدم تمامية ملاك النهي والزجر في مورد عدم القدرة على الفعل كما عرفت واما إذا شك في ذلك لأجل الشبهة المصداقية أو المفهومية فحسن التكليف الفعلي وإن كان مشكوكا في مورده لا محالة الا ان الاطلاقات تكون رافعة للشك وموجبة لثبوت التكليف الفعلي فيه فإن خروج مورد عن تحت الخطاب لاستقلال العقل بعدم الملاك فيه لا يوجب رفع اليد عنها في الموارد المشكوكة (فإن قبل) التمسك بالاطلاق انما يصح فيما إذا شك في فعلية الاطلاق بعد الفراغ عن صحته في مقام الثبوت فإن الاطلاق اللفظي إنما يكشف عن الاطلاق الواقعي فيما أمكن الاطلاق واقعا ومع الشك فيه لاحتمال عدم حسن الخطاب في نفس الامر كما في المقام لا يبقى مجال للتمسك به في عالم الاثبات (فإنه يقال) إذا فرض ان الشك في حسن الخطاب إنما نشأ من الشك في وجود ما يكون احرازه بيد الشارع وخارجا عما يرجع احرازه إلى المكلف فبنفس الاطلاق في مقام
(٢٥٣)