لا يوجب سلب القدرة عن الارتكاب ولو عادة فيرجع إلى الترك الارادي الذي عرفت عدم مانعيته عن التنجيز * (فرع) * إذا علم اجمالا بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما فهل يجب عليه الوضوء فقط نظرا إلى أن وجوب التيمم في مرتبة متأخرة عن وجوب الوضوء ففي المرتبة السابقة عليه لا علم له بتكليف فعلي على كل تقدير فيكون الشك في النجاسة من حيث وجوب الوضوء شكا بدويا يجري فيه الأصل أو لا يجب عليه شئ نظرا إلى أنه لا أثر لطولية الحكم بعد كون كل من الماء والتراب موردا لابتلائه وقدرته على ارتكابه فيجب الاجتناب عنهما فيجري عليه حكم فاقد الطهورين أو يجب الجمع بين الوضوء والتيمم للتمكن من تحصيل الطهارة وعدم علمه بتنجس بدنه لاحتمال نجاسة التراب ولم يرد في المقام نص على الاجتناب عنهما كما ورد في الماءين المشتبهين وجوه (أقواها) الأول ثم الأخير وإن كان الأحوط هو الجمع * (الأمر الرابع) * إذا لاقى بعض أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة شيئا فهل القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب عنه واجراء احكام الملاقي عليه أم لا وجهان وقبل الخوض في بيان المختار ينبغي تقديم أمر وهو ان الميزان في تنجيز العلم الاجمالي كما عرفت هو كونه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير فلا بد في تحققه عند تعلق العلم بموضوع خارجي من كونه تمام الموضوع للحكم أو تحقق ما يتم به الموضوع في الطرفين فإذا علم بوجود الخمر بين الاناءين فلا اثر له إلا بالقياس إلى الآثار المترتبة على نفس الخمر أو المترتبة عليه بضميمة ما هو مفروض الوجود معه فمثل وجوب الحد المترتب على شرب المعلوم خمريته عمدا لا يترتب عند العلم بالخمرية اجمالا لعدم العلم بتحقق موضوعه لا تفصيلا ولا اجمالا (وبالجملة) الميزان هو العلم بتحقيق الموضوع التام على كل تقدير وهذا واضح لا سترة فيه إلا أن الاشكال في بعض صغرياته ومن ثم وقع الاشكال في حكم الملاقي على ما ستعرف الحال فيه إن شاء الله تعالى (ومن هنا توهم) بعضهم عدم وجوب الاجتناب عن الأثمار والمنافع المتجددة لبعض الأطراف نظرا إلى أن الثمرة أو المنفعة المعدومتين فعلا غير محكوم بشئ من الأحكام الوضعية والتكليفية فإذا علم غصبية أحد الدارين ليس لأحدهما بالخصوص منفعة فعلية أو بغصبية إحدى الشجرتين ليست إحداهما بمثمرة فعلا فلا اثر للعلم بالقياس إلى المنفعة أو الثمرة المتجددتين لعدم تحقق موضوعهما عند العلم بالغصبية فان غصبية العين لا يترتب عليها إلا الأحكام المترتبة على نفسها واما الأحكام المترتبة على غصبية المنافع أو الأثمار فيتوقف ترتبها على تحقق موضوعها الغير المحرز في المثال على الفرض
(٢٥٦)