أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
بالسقوط كما هو ظاهر (فإن قلت) إذا كان الساقط بالتزاحم هو الاطلاق من الجانبين أو من جانب واحد فقط فلا محالة يكون مرجع الشك عند احتمال الأهمية إلى الشك في اطلاق الخطاب واشتراطه بعد العلم بالاشتراط في الطرف الآخر ومن المقرر في محله ان المرجع عند الشك في الاطلاق والاشتراط هو البراءة فيكون النتيجة مع الاشتراط فيثبت التخيير (قلت) الشك في الاطلاق والاشتراط وإن كان المرجع فيه هو البراءة الا انه فيما إذا كان الشك بحسب أصل الجعل لا من جهة التزاحم والسر فيه ان الشك في التكليف إنما يكون موردا للبراءة في غير ما إذا كان من جهة الشك في القدرة وأما في موارد العلم بوجود الملاك الملزم والشك في التكليف من جهة الشك في القدرة فلا يجوز العقل تفويت الملاك الملزم بمجرد احتمال العجز عن تحصيله عقلا أو شرعا ومحل الكلام من هذا القبيل فإن وجود الملاك الملزم في طرف المحتمل أهميته معلوم بالفرض والشك في اشتراط خطابه انما نشأ من احتمال كون الاتيان بالطرف الآخر معجزا مولويا عنه فمجرد احتمال العجز عنه لا يوجب جواز تفويته فلا بد من الاحتياط والحكم بعدم سقوطه باتيان الطرف الآخر واما الطرف الآخر الغير المحتمل أهميته فسقوط الاطلاق فيه وكونه مشروطا بعدم الاتيان بما يحتمل أهميته معلوم على كل تقدير فاتضح من جميع ذلك ان القول بالتخيير والرجوع إلى البراءة في القسم الأول غير ملازم للقول بالتخيير في هذا القسم أصلا (هذا كله) على المختار من سقوط الاطلاق في مقام التزاحم وعدم تمكن المكلف من امتثال كلا الخطابين في الخارج واما لو بنينا على أن الساقط عند المزاحمة هو خصوص خطاب المهم في فرض أهميته أحدهما وكلا الخطابين عند عدم الأهمية في البين نظرا إلى أن تقييد الاطلاق لا يوجب رفع محذور طلب الجمع إذ مع ترك المكلف لخصوص الأهم في فرض الأهمية ولكلا الواجبين مع التساوي يكون كل من الخطابين فعليا لاطلاق الخطاب في طرف الأهم وحصول شرط الفعلية وهو ترك الأهم بالنسبة إلى الخطاب بالمهم وترك كل منهما بالنسبة إلى خطاب الآخر في فرض عدم الأهمية بل لا بد في رفعه من رفع اليد عن الخطاب بالمهم عند وجود الأهمية وعن كلا الخطابين عند عدمها لكن العقل يستكشف من وجود ملاكين ملزمين لا يمكن استيفاؤهما في الخارج جعل الشارع للخطاب التخييري بين الفعلين حتى لا يفوت على المكلف كلاهما فهل القاعدة تقتضي الحاق الشك في الأهمية الموجب للشك بين التخيير والتعيين بالقسم الأول أم لا بد من القول فيه بالاشتغال وان قلنا بالبراءة في القسم
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»