احتمال تعين ما احتمل عدليته للواجب المعلوم في الوجوب عند تعذر ما هو معلوم الوجوب في مرحلة الامتثال ولا ريب ان الشك من هذه الجهة مورد للبراءة عقلا ونقلا (الثاني) احتمال سقوط الواجب المعلوم مع التمكن منه باتيان المحتمل وجوبه تخييرا والشك من هذه الجهة مورد لقاعدة الاشتغال ولا محل لجريان البراءة عقلا ونقلا لا من أصل وجوب المحتمل ولا من جهة التعيينية المحتملة بعد ما عرفت من أن التعيينية ليست قيدا زائدا في أصل الوجوب مجعولا بنفسه وانما هي منتزعة من قيد عدمي وهو عدم جعل العدل للواجب المعلوم وجوبه فمرجع الشك في التعيينية إلى الشك في جعل العدل الراجع إلى الشك في سقوط الواجب المعلوم بإتيان محتمل العدلية ومن المعلوم ان الشك في مرحلة السقوط مورد لقاعدة الاشتغال ليس الا (ومما ذكرناه) في بعض المباحث السابقة يظهر ما في كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث تمسك في المقام بأصالة عدم وجوب الطرف المحتمل من النظر فإنه قد بينا سابقا ان استصحاب عدم الجعل وإن كان واجدا لأركان الاستصحاب من اليقين والشك الا انه لا يترتب عليه عدم المجعول الاعلى القول بالأصول المثبتة واما استصحاب عدم المجعول فلا حالة سابقة له إذ العدم المقوم للتعيينية هو العدم المقابل للوجود تقابل العدم والملكة ومن الضروري ان مثل هذا العدم ليس له حالة سابقة في مثل الفرض إذا متى كان هناك وجوب ثابت لم يكن لمتعلقه عدل حتى يستصحب ذلك العدم نعم العدم الأزلي لوجوب الطرف المحتمل كان معلوما سابقا لكن اثبات العدم والملكة باستصحابه يتوقف على القول بالأصول المثبتة نعم إذا علم وجوب شئ سابقا بنحو التعيينية وعدم كون شئ آخر عدلا لمتعلقه ثم شك في عروض التخيير وكون ذلك الشئ عدلا له فلا مناص من الرجوع فيه إلى أصالة عدم وجوبه وبقاء التعيينية في الواجب المعلوم وجوبه في الجملة لكن هذا الفرض أجنبي عن محل كلامه (قده) فقد ظهر مما ذكرناه انه لا مجال لجريان أصل في مفروض الكلام الا أصالة الاشتغال (ثم إنه) قد تبين مما ذكرناه حال كل من القسمين الآخرين الا انه لا بأس بالتكلم في كل منهما مستقلا تكثيرا للفائدة (فنقول) اما القسم الأول وهوما إذا علم المسقطية وشك في الوجوب فحكمه الرجوع إلى البراءة عند تعذر الواجب المعلوم وجوبه في الجملة لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في وجوبه التعييني بالعرض ومن هذا القبيل الائتمام المردد امره بين كونه واجبا تخييرا للقراءة الواجبة وبين كونه مسقطا لها كما مثل به فخر المحققين (قده) فإذا تعذرت القراءة يجب الائتمام على الأول لتعين أحد
(٢١٦)