هو يتعلق بنفس العمل الذي هو متعلق الأمر الاستحبابي ففي مثل النذر المتعلق بصلاة الليل مثلا يكون الامر الناشئ من قبل النذر متحدا مع الامر الاستحبابي فيكتسب الامر النذري جهة التعبدية من الامر الاستحبابي ويكتسب الامر الاستحبابي جهة الالزام من الامر النذري فيكون المتحصل من الامرين أمرا واحد الزاميا عباديا لا يسقط إلا بقصد التقرب وأما لو قلنا بان الامر الاحتياطي تعلق بإتيان العمل رجاء وبداعي احتمال المحبوبية فلا يكون وجه للفتوى باستحباب نفس العمل المحتمل مطلوبيته أصلا (الثاني) أن يكون الأوامر الاحتياطية منحلة باختلاف مواردها إلى أوامر توصلية وتعبدية نظير الامر بالإطاعة المنحل في موارد التوصليات إلى أمر توصلي وفي موارد التعبديات إلى أمر تعبدي إذا لو كان الامر بالاحتياط في تمام موارده على نسق واحد فلا محالة يكون توصليا ومعه لا يصح أن يكون هو الموجب لعبادية ما يشك في كونه مأمورا به والمفروض عدم ثبوت أمر آخر متعلق به حتى يكون هو الموجب للعبادية فلا يمكن اثبات استحباب المأتي به احتياطا إذا كان عباديا (وبالجملة) الفتوى باستحباب إعادة الصلاة مثلا يتوقف على كون الامر الاحتياطي متعلقا بذات العمل وكونه عباديا ومع انتفاء أحد الامرين لا يمكن الحكم باستحباب الإعادة عبادة والذي يظهر من العلامة الأنصاري (قده) في المقام هو اختيار مذهب المشهور على خلاف ما اختاره في رسائله العملية فإنه (قده) بعد ما أشكل في جريان الاحتياط في العبادات أولا ووجه جريانه فيها بكفاية الاتيان بداعي احتمال الامر بالعبادية والمقربية ثانيا سلك مسلكا آخر ومحصل ما افاده بتحرير منا هو الالتزام بتعلق الأوامر الشرعية المفيدة للاستحباب بذات العمل من دون التقيد بالاتيان برجاء المحبوبية فيكون المستحب الشرعي هو ذات العمل ومع ذلك يكون الامر الاحتياطي عباديا إذا كان متعلقه عبادة وتوصليا إذا كان متعلقه غيرها نظير انحلال الامر بالوفاء في باب النذر وأخويه إلى التعبدي والتوصلي باختلاف متعلق النذر خارجا وعلى ذلك يكون الموجب لعبادية الاحتياط هو نفس الامر الاحتياطي فيجري فيها ولو اعتبرنا في العبادية احراز الامر ولم نكتف فيها بالاتيان بداعي الاحتمال ورجاء المحبوبية وقد ذكرنا في مقام النقض على من توهم عدم امكان كون العبادية ناشئة من هذا الامر مع كون متعلقه هو الاحتياط بورود مثل هذا الاشكال بعينه على الأوامر الواقعية المتعلقة بالعبادات فإنه لا ريب في أن متعلقاتها أمور عبادية مع أن العبادية ناشئة عن تلك الأوامر أيضا بناء على استحالة اخذ قصد القربة في متعلقاتها
(٢٠٥)