عدم التقييد في الرواية بتعذر الائتمام يستكشف عدم ثبوت البدلية عن المرتبة العالية (والحاصل) ان ما هو المسلم عند الفقهاء من بدلية الائتمام عن القراءة وكونه أفضل فردي الواجب لا يدل على أزيد من البدلية عن مجموع مراتب القراءة واما بدليته عن خصوص المرتبة العالية فهي مشكوكة لو لم نقل بقيام الدليل على خلافها ومن ذلك يظهر ان تنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة المأموم كما في جملة من الاخبار أجنبي عن اثبات البدلية التي هي محل كلام المحقق المتقدم ذكره فإنه مضافا إلى ما عرفت من أن تلك الأخبار لا تدل على وجوب الائتمام بدلا عن القراءة أصلا بل غاية ما يستفاد منها هو ثبوت البدلية في فرض الائتمام المتفرع عليها عدم وجوب القراءة إذا عدل المأموم قبل الركوع وأين ذلك من اثبات الوجوب له لا يمكن اثبات التنزيل بهذه الاخبار بالقياس إلى خصوص المرتبة العالية ولذا لا يصح الاستدلال بها على جوزا ائتمام من يحسن القراءة بمن لا يحسنها نظرا إلى أن قراءة الإمام منزلة منزلة القراءة الصحيحة منه المنزلة منزلة القراءة الصحيحة من المأموم فإن التنزيل ليس بلحاظ المرتبة العالية حتى يثبت تنزيل القراءة الغير التامة من الامام منزلة القراءة التامة من المأموم بل القدر المتيقن منه هو تنزيل قراءته منزلة قراءة المأموم بمالها من المراتب وعليه فلا دلالة لها على وجوب الائتمام عند تعذر المرتبة العالية فثبوت البدلية باعتبار أجنبي عن الشك في ثبوت البدلية بالمعنى الذي ذكره المحقق المذكور الموجب للرجوع إلى البراءة معه (فإن قلت) إذا كان تعذر القراءة لأمر طار من ضيق الوقت ونحوه فمقتضى القاعدة هو استصحاب كلي الوجوب المردد تعلقه بخصوص القراءة حتى يكون ساقطا بالتعذر أو بالأعم منه ومن الائتمام حتى يكون باقيا بالتمكن من الفرد الآخر (قلت) اثبات وجوب الائتمام باستصحاب الوجوب المردد كاثبات وجوب أحد طرفي المعلوم بالاجمال بعد سقوط التكليف في الطرف الآخر بالامتثال أو بغيره مبتن على القول بالأصول المثبتة فإن لزوم الائتمام ليس من آثار بقاء الوجوب المردد وانما هو من آثار وجوبه بالخصوص واثبات وجوبه بالخصوص باستصحاب بقاء كلي الوجوب ليس الا من باب الملازمة العقلية بل لو بنينا على حجية الأصل المثبت لا نلتزم به في أمثال المقام إذ الاستصحاب لابد وأن يكون ناظرا إلى ظرف الشك ولا يمكن اثبات الحدوث به فكيف يمكن ان يثبت به ان الواجب كان تخييريا من أول الأمر كما في المقام وان الواجب كان من الأول هو خصوص الباقي كما في مورد دوران الامر بين المتباينين (واما القسم الثاني) وهو ما إذا علم الوجوب
(٢١٨)