التذكية أيضا فإذا شك في أن حيوانا يحل أكله أو هو من السباع فلا يكون مجرى لأصالة عدم التذكية لفرض العلم بقبوله لها على التقديرين بل يرجع حينئذ إلى أصالتي الحل والبراءة نعم إذا شككنا في كونه من أقسام ما يحل اكله أو من المسوخ فيجري أصالة عدم التذكية بعد الذبح ويثبت بذلك الحرمة والنجاسة وأما إذا قلنا بما هو المختار عندنا من أن كل حيوان غير الحشرات قابل للتذكية حتى المسوخات لما يظهر من الأدلة جواز قبول الأرانب والثعالب للتذكية مع كونها من المسوخ كما ورد به روايات كثيرة فينحصر مورد جريان أصالة عدم التذكية بما إذا احتمل كون الحيوان من الحشرات ومع احراز عدمه والشك في الحلية والحرمة يكون قابلية المحل للتذكية مفروغا عنها فيجري أصالتي الحل والبراءة واما احتمال قبول الحشرات للتذكية أيضا حتى ينحصر عدم القابلية لها بالكلب والخنزير فضعيف غايته بل لا يوجد به قول من الامامية قدس الله تعالى اسرارهم فتحصل من جميع ما ذكرناه انه لا مجال لجريان أصالة عدم التذكية في مطلق ما يشك في حلية حيوان وحرمته سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية بناء على عدم كون التذكية من المسببات التوليدية المترتبة على الافعال الخارجية كما هو الظاهر وعلى تقدير تسليم كونها كذلك فيختص مورد جريانها بما إذا احتمل كون الحيوان من الحشرات وفي غير ذلك يرجع إلى أصالتي الحل والبراءة ثم إن الشهيد الثاني (قده) ذكر في بعض كلماته ان الأصل في المطعومات هو الطهارة والحرمة ويمكن أن يكون نظره (قده) في ذلك إلى أن الحلية حيث إنها مترتبة على كون الشئ طيبا كما هو مفاد قوله تعالى أحل لكم الطيبات فلا بد من احرازه في الحكم بالحلية على ما هو الأصل في تعليق كل حكم على عنوان وجودي حيث أن العرف يستفيدون منه ثبوت الحكم الطريقي عند عدم احرازه ضرورة ان المولى إذا قال لعبده لا تأذن في دخول داري الا لأصدقائي أو قسم هذا المال في الفقراء فإنه يفهم من هذا التعليق عدم جواز الاذن عند عدم احراز الصداقة وعدم جواز الاعطاء إلا عند احراز الفقر وعليه يبتني حرمة التصرف في أموال الغير عند الشك في طيب نفسه لأن جواز التصرف علق على طيب النفس فلا يترتب الا عند احرازه بل مطلق وجوب الاحتياط في الأموال والأنفس والاعراض مبتن عليه فإن جواز التصرف في كل منها مترتب على العناوين الوجودية فينتفي عند الشك فيها وعلى ذلك بنينا أصالة الانفعال في الماء حتى يحرز كونه كرا لترتب عدم الانفعال والعاصمية على عنوان وجودي وهو بلوغ الماء كرا وذكرنا في محله أن
(١٩٥)