أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
اجمال الدليل مانعا عن التمسك به أيضا وذلك لان الدليل المخصص كما ذكرناه في محله يوجب تقييد المراد الواقعي فيكشف عن أن المولى لم يبين من مراده الواقعي الا بعضه واخر بيان بعضه الآخر لحكمة مقتضية له أو لغفلته كما في الموالي العرفية وعليه فربما يتوهم ان دليل التقييد إذا كان مجملا (فلا محالة) يكون المراد الواقعي المقيد به مجملا أيضا لكون دليل في عرض الدليل العام في كشفه عن المراد الواقعي مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء ثم ورد في الدليل المنفصل لا تكرم فساق العلماء فلا محالة يستكشف تقييد موضوع وجوب الاكرام بعدم كونه فاسقا فإذا تردد أمر الفاسق بين شموله لفاعل الصغيرة وبين اختصاصه بخصوص فاعل الكبيرة فلا محالة يتردد موضوع وجوب الاكرام ويكون هذا مانعا عن التمسك بالعموم وهذا بخلاف الدليل بالإضافة إلى الأصل العملي فإن الدليل الدال على حرمة الغناء مثلا يوجب تقييدا في موضوع الأصل وانما يوجب ارتفاعه فهو من حيث المرتبة واقع في طوله لا في عرضه (وحينئذ) فحيث ان مورد جريان الأصل هو الشك والمفروض تحققه عند اجمال الدليل فلا يكون هناك مانع عن جريانه أصلا وقد ذكرنا في بحث العموم والخصوص ما ينفعك في المقام فراجع (المسألة الثالثة) ما إذا كانت الشبهة التحريمة من جهة تعارض النصين هذه المسألة وإن كانت خارجة عن محل الكلام من جهة ان مورد الأصل هو عدم وجود الدليل على الحكم من قبل الشارع والمفروض فيها وجود الدليل على الإباحة وعلى الحرمة والحكم فيها هو الاخذ بأحد الدليلين تعيينا أو تخييرا لا الرجوع إلى الأصل الا ان الغرض من التعرض لها في المقام هو ابطال ما ربما قيل فيها بالاحتياط وبتأخر الاخذ بإحدى الروايتين تخييرا عن الاخذ بما هو موافق له نظرا إلى ما في رواية غوالي اللئالي من الامر بالأخذ بالحائطة بعد عدم وجود المرجح لاحديهما ثم الامر بالتخير بينهما ولكنه لا يخفى ان اختصاص غوالي اللئالي بنقل الرواية مع ما قيل في صاحبه من تساهله في نقل الاخبار يمنع من صلاحيتها لان يعرض بها اخبار التخيير الواردة في مقام المعارضة مع كثرة تلك الأخبار ونقلها في الكتب المعتبرة هذا مع أنه يمكن حمل هذه الرواية بصورة التمكن من الوصول إلى خدمة الإمام عليه السلام فتكون خارجة عن محل الكلام بالكلية كما احتمل ذلك شيخنا العلامة الأنصاري (قده) (المسألة الرابعة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الأمور الخارجية كما إذا شك في حرمة مائع خارجي لاحتمال كونه خمرا مثلا والكلام فيها يقع تارة من حيث
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»