أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
ولا يصغى إلى ما ربما يقال من أنه لا يمكن إرادة العموم بحيث يكون شاملا للأنواع كما في الشبهة الحكمية وللأفراد الخارجية كما في الشبهة الموضوعية فإن افراد هذا العام هو كل مشكوك وشرب التتن المشكوك حرمته فرد واحد من هذا العموم وكون هذا الفرد من جهة أخرى ذا افراد كثيرة أجنبي عن كونه فردا واحد لهذا العموم (والحاصل) انه لا فرق بين شرب التتن المشكوك حرمته وبين شرب المايع الخارجي المشكوك خمريته في أن كل واحد منهما فرد واحد من هذا العموم فيشمله الحكم إلا أن الاشكال في شمولها للشبهة الحكمية من جهات (الأولى) تقييد الغاية بقوله (ع) بعينه فإنه ظاهر في اختصاص الحكم المذكور بالشبهات الموضوعية ولو سلمنا عدم الظهور لكون القيد جئ به للاهتمام هذا لا ينافي مع كون الشبهة حكمية أيضا فلا اشكال في احتمال قرينيته لان معنى المعرفة بعينه هو معرفة الشئ متميزا عن غيره في مقابل المعرفة برؤية الشبح مثلا وهذا المعنى يناسب الشبهة الموضوعية فيكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فلا يكون له ظهور في العموم (الثانية) ان الأمثلة التي ذكرها الإمام عليه السلام في الرواية كلها من قبيل الشبهة الموضوعية وهو أيضا لو لم يكن قرينة على عدم إرادة العموم فلا أقل من احتمال قرينيته فيمنع عن انعقاد الظهور في العموم (الثالثة) ان قوله (ع) في ذيل الرواية أو تقوم به البينة ظاهر في إرادة الشبهة الموضوعية واحتمال أن يكون قوله (ع) حتى يستبين غاية للشبهات الحكمية والموضوعية وهذا لا ينافي اختصاص الشبهة الموضوعية بأن يكون لها غاية أخرى وهو قيام البينة وإن كان ممكنا إلا أن غاية ذلك هو عدم الجزم بالقرينية فلا ينافي عدم الظهور في العموم لاحتفاف الكلام بما يحتمل قرينيته فتحصل ان الرواية من جهة احتفافها بما يصلح للقرينية من جهات ثلاث لا يكون لها الظهور في العموم (الرواية الثانية) صحيحة عبد الله بن سليمان حيث قال فيها الباقر عليه السلام سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه وهذه الرواية من جهة اشتمالها على قيد بعينه مشتركة مع سابقتها في الاشكال وتختص هذه باشكال آخر وهو ان عموم الموصول إنما هو باعتبار صلته والصلة المذكورة تختص بالشبهات الموضوعية فإنه عليه السلام في مقام بيان حكم الجبن وغيره والظاهر من لفظ الغير هو غير الجبن من الشبهات الموضوعية فالمورد وإن لم يكن موجبا للتخصيص إلا أنه فيما ثبت هناك عموم وليس في المقام ما يكون عاما إلا كلمة الموصول وقد عرفت ان عمومه يتبع صلته المختصة بالشبهات الموضوعية (وبالجملة) فالرواية إن لم تكن
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»