ذلك إلى ما افاده العلامة الأنصاري (قده) في هذا المقام أولي وأحسن والمهم في المقام هو التعرض للدليل العقلي الذي استدل به على وجوب الاحتياط وهو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة فكل ما يحتمل حرمته يجب الاحتياط فيه لكونه من أطراف العلم الاجمالي وقد أجاب عنه العلامة الأنصاري (قده) بجوابين الأول منهما هو ما ذكره صاحب الفصول (قده) في اختصاص الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد بخصوص الظن بالطريق من أن مرجع القطع بثبوت تكاليف واقعية والقطع بثبوت طرق شرعية مثبتة للأحكام بمقدار المعلوم بالاجمال أو أزيد إلى قطع واحد هو القطع بإرادة الشارع الامتثال تكاليفه من هذا الطرق وقد ذكرنا سابقا ان ما افاده (قده) يرجع إلى دعوى انحلال العلم الاجمالي بثبوت التكاليف بالعلم بثبوت الطرق من قبل الشارع ولا يرجع إلى دعوى التصويب أو التقييد فما افاده العلامة الأنصاري (قده) من كون هذا الوجه في قبال الوجه الثاني المدعى فيه الانحلال حتى لا يكون مرجعه إلى التصويب والتقييد أو الانحلال لا نعقله أصلا (والثاني) منهما يرجع إلى دعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم بثبوت احكام كثيرة في موارد الامارات بمقدار المعلوم بالاجمال أو أكثر وتوضيح ذلك بعد النقض بالتكاليف الوجوبية المعلومة في الشريعة فإن العلم بها لو لم يكن منحلا بثبوت تكاليف وجوبية بمقدار المعلوم بالاجمال أو أكثر لوجب الاحتياط في الشبهات الوجوبية أيضا مع اتفاق الأخباريين الامن شذ منهم على البراءة فيها ان المجعول في باب الحجج كما ذكرناه اما الوسطية في الاثبات أو الهوهوية وعلى كال تقدير لو كان العلم والاجمالي متأخرا عنها لما كان مؤثرا في التنجيز كما انها لو كانت متأخرة عنه لأوجب انحلاله فإن العلم الاجمالي ليس إلا ناشئا من ضم قضية مشكوكة إلى قضية متيقنة ومع قيام الحجة على أحد طرفي العلم الاجمالي يكون مؤداه هو الحكم الواقعي بحكم الشارع أو يكون الحجة علما كذلك وعلى كل حال يكون القضية المتيقنة ممتازة من القضية المشكوكة وهو الميزان في انحلال العلم الاجمالي كما مرت الإشارة إليه في بحث الانسداد وسيجئ توضيحه في بحث الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى ومنه يظهر ان الأصول مطلقا محرزة كانت أو غير محرزة إذا كانت جارية في بعض الأطراف لكانت موجبة لانحلال العلم الاجمالي أو عدم تأثيره من أول الأمر كما كان الامر كذلك في الامارات بعينها وعلى ذلك فحيث ان التكاليف الوجوبية أو التحريمية الثابتة في موارد الحجج الشرعية تزيد بمراتب على مقدار المعلوم بالاجمال فلا محالة ينحل العلم.
(١٩٢)