أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
العبادات إلى أغراضها لو كانت نسبة الأسباب إلى مسبباتها كأن يكون النهي عن الفحشاء المترتب على الصلاة فعلا توليديا للمكلف ومتعلقا للتكليف فعند الشك في الأقل والأكثر لابد من القول بالاشتغال فإن تعلق التكليف بالأكثر وإن كان مشكوكا ويكون الاتيان به من هذه الجهة موردا للبراءة إلا أن كون المسبب متعلقا للتكليف والشك في ترتبه على الأقل موجب للحكم بالاشتغال وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث التعبدي والتوصلي فراجع (ومن الاخبار) التي استدل بها على البراءة قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم بتقريب ان الحكم المجهول مما حجب الله علمه عن العبد فهو موضوع عنه وفيه ان الظاهر من الرواية من جهة اسناد الحجب إلى الله تعالى كون الحكم مما لم يؤمر السفراء بتبليغه فيكون مفاده بعينة مفادا سكتوا عما سكت الله فيكون أجنبيا عما هو محل الكلام بين الأصوليين والاخباريين من صدور الاحكام منهم صلوات الله عليهم ووصولها إلى جماعة ولكن عرض لها الاختفاء من جهة الأمور الخارجية (ومنها) قوله (ع) الناس في سعة مالا يعلمون أو في سعة مالا يعلمون فعلى الأول يكون مفاده ان الناس من جهة الجهل بالحكم الشرعي يكونون في سعة فيعارض به اخبار الاحتياط الدالة على كون الناس في الضيق من جهة الحكم الشرعي المجهول وعلى الثاني يكون مفاده ان الناس ما دام لا يعلمون يكونون في سعة فيكون اخبار الاحتياط.
حاكمة عليه على تقدير تمامية دلالتها وعلى تقدير معارضته لها كما في الوجه الأول فيقدم اخبار الاحتياط عليه لكون هذه الرواية عامة لمطلق الشبهة واختصاص تلك الأخبار بخصوص الشبهة التحريمية فتدبر (ومنها) رواية عبد الاعلى عن الصادق عليه السلام قال سألته عمن لم يعرف شيئا قال (ع) لأبناء على أن لا يكون المراد من لفظ الشئ المفروض كونه مجهولا هو العموم ولكن مع ذلك لا يكون مربوطا بالمقام فإن ظاهر الرواية حينئذ هو عدم العقاب في فرض الجهل فيكون مفاده مفاد قبح العقاب بلا بيان ليس إلا (ومنها) قوله (ع) أيما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه فإن الظاهر من الجهالة المذكورة هي مقابل العلم لمناسبة الحكم والموضوع والجهالة بمعنى فعل مالا ينبغي صدوره وإن كانت مستعملة أحيانا كما استظهرنا ذلك في آية النبأ الا ان هذا المعنى خلاف الظاهر في الرواية وإذا كان المراد منها خلاف العلم فلا وجه للتخصيص بخصوص الجهل المركب بل يراد منها الأعم منه ومن الجهل البسيط ولا بد من تخصيص كل منهما بغير الجاهل المقصر إذ كما أن الجاهل البسيط لا يكون معذورا إذا كان مقصرا فكذلك الجاهل
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»