أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
تكتنف بها المقدمات فتلك الحجة غير معلومة وباب العلم بها منسد والمقدمة الأولى كانت مشتملة على ذلك فلم يترتب على مقدمات الانسداد شئ أصلا (وتوهم) أن الوصول لا مانع من أن يكون بمقدمات الانسداد مرة ثانية (مدفوع) بأن مقدمات الانسداد ليست بنفسها طريقا إلى الواقع ولا إلى الطريق وإنما هي منتجة لطريقية الطريق ففرض الاحتجاج إلى مقدمات الانسداد مرة ثانية فرض عدم وصول الحجة لا بنفسه ولا بطريقه وهذا خلف (وبالجملة) إذا فرضنا عدم استقلال العقل بكون مظنونية الطريق مرجحا ومعينا للحجة فلا محالة يستقل العقل بحجية كل ظن من باب قبح الترجيح بلا مرجح فيتعين الحجة بنحو الكلية وقد عرفت انه مع تعين الحجة في الكل أو في البعض لا يبقى مجال لاجراء مقدمات الانسداد مرة ثانية أصلا (ثم انك) قد عرفت فيما سبق ان كلية النتيجة تدور مدار قيام الاجماع على أن الشارع يريد امتثال احكامه بعناوينها المحرزة حتى يكون نتيجة ذلك حجية كل محرز كما أن الاهمال يدور مدار عدم قيام الاجماع الا على أن بناء الشريعة ليست على الامتثال الاحتمالي ومقتضى ذلك ليس الا العلم بإرادة الشارع لامتثال احكامه محرزة في الجملة لا مطلقا وقد ذكرنا أيضا انه لا يفرق في إرادة الشارع للحركة على طبق احكامه محرزة بين الاحكام الالزامية وغيرها ولابين الأحكام الوضعية والتكليفية كما أنه لا فرق بين الاحكام الظاهرية والواقعية والمناط في الجميع هو كون الحركة على طبق الحكم المحرز إذا تبين ذلك (فنقول) ان العلامة الأنصاري (قده) بعد ما بنى على عدم جريان مقدمات الانسداد مرة ثانية لتعيين الظن الثابت حجيته بمقدمات الانسداد سلم الترجيح بالظن في عدة موارد (الأول) أن يكون الظن القائم على حجيته امارة بالخصوص ظنا واحدا لا تعدد فيه أو كان مفاد الجميع واحدا على تقدير التعدد (الثاني) أن يكون هناك ظنون متعددة وكان كل واحد منها قائما على حجية امارة مغايرة لما قام الآخر على حجيته ولكن لم يكن كل واحد من تلك الامارات وافية بالفقه في حد نفسه (الثالث) أن تكون الظنون متعددة وكان كل واحدة من الامارات التي قام الظن على حجيتها وافية بالفقه ولكن كانت تلك الظنون متساوية ولم تكن مختلفة من حيث تعين بعضها بالقياس إلى الآخر أو كونه مظنون الاعتبار ففي مثل هذه الموارد افاده (قده) وجوب الاخذ بالظنونات والغاء غيرها فهل ذلك مبني على اجراء مقدمات الانسداد مرة ثانية لتعيين الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد كما هو ظاهر عبارته (قده) حتى يلزم من ذلك المناقضة لما افاده (قده) من عدم امكان وصول النوبة إلى اجراء مقدمات الانسداد مرة ثانية
(١٥٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الظنّ (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»