أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
أو التعميم إلى وجود دليل يدل عليه ومع القطع بكون العمل بالقياس منهيا عنه فلا محالة لا يكشف العقل عن حجيته في هذا الحال ويكون موضوع حكمه مقيدا بعدمه وأما إذا كان حكمه بذلك من باب الحكومة من جهة قبح إرادة الشارع ما عدا الظن وقبح اقتصار المكلف على ما دونه فيكون حال الظن بلحاظ حال الانسداد كحال القطع فكما لا يمكن المنع عن العمل على طبق القطع فكذلك لا يمكن المنع عن العمل بخصوص ظن بلحاظ الانسداد مع حكم العقل بكونه مناط الإطاعة في هذا الحال (وبالجملة) حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد كسائر الأحكام العقلية غير قابل للتخصيص بمورد دون مورد إذ لو أمكن المنع عن العمل بظن حال الانسداد لاحتمل المنع في كل واحد واحد من الظنون ومع هذا الاحتمال لا يستقل العقل بحجية ظن أصلا ولا رافع لهذا الاحتمال الا قبح المنع ومعه لا يصح المنع مطلقا (والجواب) عن ذلك أن حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد يستحيل أن يكون على وزان حكمه بحجية القطع ضرورة ان غير الكاشف التام يستحيل ان ينقلب عما هو عليه فيكون كاشفا تاما حتى لا يمكن التصرف فيه وضعا أو رفعا بل حكمه بذلك معلق على عدم وصول طريق من الشارع جعلا أو نفيا ضرورة أن استقلاله بالقبح المذكور ليس لأجل خصوصية خارجية بل من جهة عدم وصول طريق من الشارع وكون الظن أقرب الطرق إلى الواقع ومع فرض وصول المنع عن طريق مخصوص كيف يحكم العقل بحجيته وقبح مخالفة العبد له (والحاصل) ان موضوع حكم العقل مقيد من أول الأمر بعدم وصول الجعل أو المنع من الشارع ومعه لا موضوع لحكم العقل أصلا فالمنع عن القياس يوجب خروج الظن القياسي عن الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد لا عن حكمه (هذا) مضافا إلى أن حكم العقل بالحجية وإن لم يكن مقيدا بعدم المنع من الشارع إلا أنه مقيد بكون الظن حاصلا من الطرق المتعارفة لا محالة فلا يشمل مثل الظن الحاصل من الرؤيا وأمثاله والظن القياسي وإن كان ظنا حاصلا من الطريق المتعارف في حد ذاته لما بينا من أن العقلاء يعتمدون عليه في أمورهم العادية المبنية على أساس واحد إلا أنه بعد منع الشارع عنه وبيان أن الأحكام الشرعية لا تبتني على أساس واحد بل هي مبتنية على مصالح ومفاسد لا تصل إليها عقول الناس فيكون الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية اعتمادا على الظن الحاصل من الطريق الغير المتعارف فيكون حال القياس حال الرؤيا المفيد للظن بعد المنع المذكور ويكون خروجه عن دليل الانسداد خروجا موضوعيا لا حكميا (وأما) ما أجاب به في الكفاية عن
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»