الاشكال من أن النهي عن العمل بالظن القياسي يرجع إلى جعل الأصول حجة في مورده وحكم العقل بحجية الظن معلق على عدم وصول الحجة من الشارع ومع وصول حجية الأصل في مورده لا اشكال في صحة المنع عنه (فيرد عليه) ان المنع عن العمل به وإن كان ملازما لجعل الأصل حجة في مورده إلا أن الاشكال في امكان جعل الأصل حجة في مورد الظن حال الانسداد مع استقلال العقل بكون الظن أقرب الطرق في تلك الحال ولو أمكن جعل الأصل حجة في مورد القياس لأمكن جعله حجة في مواد بقية الظنون أيضا ومع احتمال ذلك لا يستقل العقل بحجية ظن أصلا كما ذكرناه في تقرير الاشكال وعلى كل حال فالاشكال المذكور ضعيف غايته ولا ينبغي التعرض له ولما يرد عليه أزيد من ذلك * (التنبيه الرابع) * إذا قام ظن على عدم اعتبار ظن بالخصوص وبنينا على تعميم نتيجة الانسداد للظن المتعلق بالمسألة الأصولية أو الفرعية فهل مقتضى القاعدة دخول الظن المانع في النتيجة أو دخول الظن الممنوع فيها أو ملاحظة الترجيح بينهما (الحق) هو الأول لان الظن المانع إذا كان حجة فيكون حاكما على الظن الممنوع ومخرجا له عن الموضوع وهذا بخلاف الظن الممنوع فإنه لا يوجب خروج الظن المانع عن ذلك غاية الأمر ان لازم حجيته خروج الظن المانع عن الحكم بالملازمة فيدور الامر بين التخصيص والتخصص ولا اشكال في تقدم الثاني كما في كل حاكم بالملازمة فيدور الامر بين التخصيص والتخصص ولا اشكال في تقدم الثاني كما في كل حاكم ومحكوم (توضيح) ذلك ان حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد قد عرفت انه حكم تعليقي على عدم ثبوت منع الشارع عن العمل بظن مخصوص إذ مع ثبوت المنع عن ذلك يكون مثل ذلك الظن خارجا عن الموضوع لا عن الحكم (ثم) ان الحكومة كما سيجئ لا تتوقف على كون الدليلين مما ثبت اعتبار كل منهما بدليل بل تجري فيما إذا ثبت حجيتهما بدليل واحد أيضا فكما ان الامارات تكون حاكمة على الأصول والاستصحاب يكون حاكما على أصالة البراءة فكذلك الظهورات يكون بعضها حاكما على البعض والاستصحاب يكون حاكما على استصحاب آخر إذ المدار في الحكومة هو كون أحد الدليلين رافعا لموضوع الآخر دون العكس وهذا مشترك في الجميع (ثم إن) رفع أحد الدليلين لموضوع الآخر تارة يكون برفع موضوعه بالكلية كما في استصحاب طهارة الماء الرافع للشك عن نجاسة الثوب المغسول به واخرى يكون برفع جزء موضوعه وإن كان الجزء الآخر محرزا بالوجدان ولا يفرق في الحكومة بين القسمين إذ ثبوت الحكم فرع تحقق تمام الموضوع خارجا فلا فرق بين انعدام جزء من الموضوع أو تمامه في أن عدم ثبوت الحكم
(١٥٧)