أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
الصحيح أيضا لعدم وفاء المقيد بالفقه ضرورة ندرة مثل ذلك الخبر في الفقه (فإن قلت) ان المقيد إذا كان غير واف بالفقه فليس هناك قدر متيقن بالإضافة لاحتمال كون الحجة خصوص المزكى بعدلين وان لم يكن مفيدا للوثوق كما أنه يحتمل كون المفيد للوثوق حجة وان لم تكن رواته مذكاة بعدلين وهكذا يحتمل كون الخبر المشهور حجة وإن كان فاقدا للقيدين (وبالجملة) بانتفاء القيود الخمسة جمعا يقع التعارض بين القيود بعضها مع بعض فلا يكون هناك قدر متيقن بالإضافة ولعل إلى ذلك أشار العلامة الأنصاري (قده) بقوله فتأمل بعد ما افاده (قده) من لزوم الاخذ بالقدر المتيقن بالإضافة على تقدير عدم وفاء المقيد بالقيود المذكورة بالفقه (قلت) الركن الركين في تلك القيود المذكورة انما هو إفادة الخبر للوثوق مع عدم اعراض المشهور عنه ولا ريب في كونه القدر المتيقن ولو لم يكن رواية معدلة بعد لين إذ اعتبار التعديل بعد لين انما يكون بدليل خاص تعبدا في مثل البينة ولا يمكن ان يجعل احتمال اعتباره معارضا لإفادة الخبر للوثوق والاطمئنان فإذا كان الخبر مفيدا للوثوق والاطمئنان ولم يكن مما اعرض عنه المشهور فلا محالة يكون متيقن الحجية عند دوران الامر بينه وبين غيره وعلى تقدير تسليم عدم وجود قدر متيقن بالإضافة فلا بد من التعدي إلي كل خبر يوثق به إذ حجية الخبر المقيد بالقيود المذكورة متيقنة على الفرض وفي أدلة حجية الخبر الموثوق به ما يكون واجدا لتلك القيود كخبر يحيى بن زكريا وغيره وقد دل على حجية كل خبر يوثق به فيكون حجية الخبر الموثوق به متيقنا أيضا (ثم) ان ميزان الوفاء بالفقه وعدمه هو ان العلم الاجمالي المانع من الرجوع إلى الأصول العملية أو اللفظية إذا كان منحلا بالظفر بمقدار من الحجة المثبتة للأحكام بمقدار المعلوم بالاجمال أو أزيد بحيث لا يكون هناك مانع عن الرجوع إليها بعد الفحص فذلك معنى الوفاء بالفقه وإذا لم يكن منحلا لعدم الظفر بذلك المقدار فلا محالة لا يكون الحجج التي ظفر بها وافية به ولا يجوز عند عدمها الرجوع إلى الأصول بل لا بد من اثبات حجة غيرها حتى يكون العلم منحلا إذا عرفت ذلك تعرف ان المناط في باب الأصول اللفظية المعلوم وجود مخصصات أو مقيدات لها هو الظفر بالمخصصات أو المقيدات في الكتب التي بأيدينا فإن موجب العلم بإرادة خلاف الظاهر منها انما هو وجود الاخبار المخالفة لها في تلك الكتب وبعد الفحص فيها عما يوجب إرادة خلاف الظاهر وعدم الظفر به لا يكون مانع عن العمل بها واما المناط في الأصول العملية فإنما هو اثبات حجية مقدار من الأدلة التي عليها يدور الاستنباط يكون بمقدار المعلوم
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»