هو لزوم الموافقة القطعية كما هو المختار عندنا وعند العلامة الأنصاري (قده) أو الاجماع على ذلك من جهة الاجماع على وجوب الفحص عدم جواز اجراء البراءة قبله لا ما افاده المحقق القمي (قده) من عدم الدليل على البراءة مع الظن بالخلاف فإن الظن الغير الثابت حجيته في حكم الشك ويجري البراءة في مورده أيضا فما افاده (قده) انما يتم بعد جريان مقدمات الانسداد واثبات حجية الظن ولا يصح اخذه في مقدمات الانسداد لاثبات حجية الظن وكيف كان فاثبات الكلية يتوقف على الامرين المذكورين وأما إذا بنينا على أن بطلان الرجوع إلى البراءة لأجل لزوم الخروج عن الدين الغير الجاري في كل مسألة أو على أن بطلان الاحتياط لأجل لزوم الحرج فمقتضى ذلك وإن لم يكن اعتبار الظن لا بنحو الحكومة ولا بنحو الكشف لما عرفت من أن لازمه تبعيض الاحتياط ليس إلا لكنه إذا بنينا على انتاج تلك المقدمات لحجية الظن محالا فهل النتيجة تكون مهملة أو مطلقة (فنقول) اما من حيث المرتبة فلا اشكال في استقلال العقل باعتبار خصوص الظن الاطمئناني دون غيره بناء على الحكومة ضرورة أن العقل لا يتنزل عند تعذر القطع بالامتثال إلى مطلق الظن مع التمكن من تحصيل الاطمئنان وأما على الكشف فالنتيجة مهملة ولا يمكن للعقل استكشاف حجية غيره مع كونه وافيا بمعظم الفقه وسيظهر حال الوفاء وعدمه عند التعرض لبيان الملاك فيه إن شاء الله تعالى (وأما) من حيث الأسباب فلا ريب في عدم الفرق بينها على الحكومة لعدم خصوصية لسبب مخصوص عنده وإنما همه تحصيل الفراغ الظني من أي سبب كان وأما على الكشف ففيها اهمال لا محالة فيقع الكلام في المعمم أو المعين (فنقول) قد ذكروا من وجوه التعميم قبح الترجيح بلا مرجح وحيث أن تمامية ذلك يحتاج إلى معرفة الوجوه المذكورة للتعيين وعدم تماميتها فلا بد من ذكرها أولا والتعرض لما يمكن ان يقال عليها ثانيا (الوجه الأول) ان بعض افراد الظنون متيقن الحجية بالقياس إلى بعضها الآخر من جهة الأسباب ونعني بالقدر المتيقن ما يكون حجيته مقطوعة على تقدير حجية ظن في الجملة وان لم يكن حجيته في حد نفسه كذلك فبعد اثبات حجية الظن بمقدمات الانسداد في الجملة يثبت حجية ذلك المقدار بالقطع ويبقى حجية غيره مشكوكا فيه (وأورد) عليه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بان القدر المتيقن حجيته من الأسباب هو الخبر الذي زكي جميع رواته بعدلين ولم يعمل في تصحيح رواته ولا في تمييز مشتركاته بظن أضعف نوعا من سائر الامارات الاخر ولم يوهن لمعارضة شئ منها
(١٤٧)