أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
أدلة الامارات والأصول مسامحة واضحة (واما) الحكومة فهي تارة تكون باعتبار رفع أحد الدليلين لموضوع الآخر وأخرى باعتبار رفعه للحكم والجامع بين القسمين ان لا يكون الرفع وجدانيا كما في الورود والتخصص بل باعتبار ثبوت ما يتعبد به تشريعا (وتوضيح) ذلك ان الحكومة تارة تكون واقعية فيوجب دليل الحاكم ارتفاع دليل المحكوم بحسب الواقع وهذا كحكومة أدلة عدم اعتبار شك كثير الشك على أدلة الشكوك فإنها توجب اختصاص الأحكام الثابتة للشكوك بغير كثير الشك واقعا لكن لا بلسان ان كثير الشك لا اعتبار بشكه حتى يرجع إلى التخصيص بل بلسان أن شكه ليس بشك فهو خارج عن الموضوع بالتعبد وكحكومة أدلة نفي الحرج والضرر على الأحكام الواقعية فإنها توجب تصرفا في عقد الحمل واختصاص الاحكام بغير الموارد الحرجية أو الضررية لكن لا بلسان ان المتضرر مثلا ليس بمكلف أو ان الوضوء الضرري مثلا ليس بوضوء حتى يكون رفعا لموضوع الأحكام الثابتة على المكلفين ولا بلسان انه لا يجب الوضوء على المتضرر مثلا حتى يرجع إلى التخصيص بل بلسان ان الأحكام الثابتة في الشريعة ليست بضررية ولا حرجية ولازم ذلك هو تلون الأحكام الثابتة بلون مخصوص ويترتب عليه ارتفاعها عن موارد الحرج والضرر قهرا والفرق بين ذلك وبين القسم الأول بعد اشتراكهما في أنهما يوجبان ارتفاع دليل المحكوم واقعا ان الدليل الحاكم في القسم الأول كان بالتصرف في الموضوع وموجبا لرفعه بخلافه في هذا القسم فإنه يوجب التصرف في المحمول ورفعه من دون التصرف في عقد الوضع وأخرى تكون الحكومة ظاهرية وهذا انما يتحقق في موارد الاحكام الظاهرية كحكومة الامارات على الأصول الشرعية وحكومة بعض الامارات أو بعض الأصول على بعض اما حكومة الامارات على الأصول فإنها توجب ثبوت ما اخذ الشك فيه موضوعا في أدلة الأصول فيرتفع موضوعها بذلك وليس نفس التعبد بما هو مع قطع النظر عن ثبوت ما تعبد به موجبا لرفع الموضوع كما في الورود لاشتراك دليل المحكوم مع الحاكم في ذلك إذ المفروض ثبوت التعبد في كليهما بل الموجب لذلك هو ثبوت ما تعبد به بحكم الشارع مثلا إذا فرضنا قيام الدليل التعبدي على حرمة شئ أو نجاسته فلا محالة يوجب ذلك الدليل ثبوت الحرمة والنجاسة بحكم الشارع ويرتفع بذلك موضوع أصالة البراءة أو الطهارة أعني الشك في الحرمة أو النجاسة وهكذا الحال في حكومة بعض الأصول على بعض كحكومة الأصل السببي على المسببي فإن جريان الأصل السببي ولو لم يكن من الأصول المحرزة كاصالة
(١٦٣)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الوضوء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»