نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٦٥
ويجب استئنافه بمقتضى قاعدة الاشتغال بالصلاة (كما أنه) لو شك في أن ما بيده ظهر أو عصر يبطل أيضا إذا علم أنه قد صلى الظهر، (لأنه) لا يعلم كونه من حين شروعه بعنوان العصر (نعم) لو علم أنه لم يصل الظهر، أو شك في الاتيان بها عدل به إليها وصحت صلاته (ثم إن) هذا كله في النية بمعنى القصد المقوم لعنوان المأمور به.
(واما) النية بمعنى قصد القربة، فلو شك فيها في أثناء الصلاة، فقاعدة التجاوز فيها أيضا غير جارية ولو قلنا بكونها شرطا شرعيا معتبرا في العبادة كسائر الشروط المعتبرة فيها، لا شرطا عقليا معتبرا في مقام الامتثال، لعدم كونهما على فرض الشرعية مما له محل مقرر شرعي حتى يصدق عليها عنوان التجاوز عن المحل والدخول في الغير (واما) قاعدة الفراغ فجريانها في الاجزاء التي شك في اقترانها بقصد القربة، مبنى على كونها شرطا شرعيا مأخوذا في العبادة ولو بنحو نتيجة التقييد (والا) فعلى القول بكونها شرطا عقليا معتبرا في مقام الامتثال، فلا تجري قاعدة الفراغ أيضا، لانتفاء الشك في صحة المأتي به بمعنى المستجمع للاجزاء والشرائط الشرعية، و لو مع القطع بعدم اقترانه بقصد القربة، للقطع بكون المأتي به بدونه واجدا لجميع ما اعتبر في المأمور به شطرا وشرطا.
واما الثاني وهو ما يكون شرطا للصلاة في حال الاجزاء، أو مطلقا حتى في السكونات المتخللة بين الاجزاء (فإن لم يكن) للشرط محل مقرر شرعي بكونه قبل الدخول في الصلاة، وانما المعتبر شرعا مجرد وقوع الصلاة في حال وجود الشرط، كالستر والاستقبال (فلا شبهة) في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه، لعدم صدق عنوان التجاوز عن المحل حينئذ بالنسبة إليه بالدخول في المشروط (ومجرد) حكم العقل بوجوب تحصيله قبل الصلاة مقدمة ليكون افتتاح الصلاة بالتكبير في حال وجوده، غير مجدي في جريان القاعدة فيه (لما عرفت) من أن العبرة في جريان قاعدة التجاوز، انما هو بالتجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك فيه حسب الترتيب المقرر شرعا بينه و بين غيره (وانه) لا عبرة بالمحل العقلي أو العادي (وحينئذ) فإذا لم يكن لمثل هذه الشروط محل شرعي، فلا يصدق عليه بالدخول في المشروط عنوان التجاوز عن المحل (ومعه) لا تجري فيه القاعدة (ولا فرق) في ذلك بين ان يكون الشك في الشرط في أثناء
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»