الملازمة التامة في الواقع بين بقاء الحدث ونجاسة البدن بحيث لا يمكن التفكيك بينهما في الواقع هذا.
(ولكن التحقيق) في المقام هو الوجه الأول، وهو المنع عن جريان القاعدة في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط (اما) في مثال الظهر والعصر، فلظهور أدلة تشريع العدول في الأثناء في كون الشرطية ملحوظة بالنسبة إلى جميع أجزأ المشروط على وجه يكون كل جز من أجزأ العصر مشروطا مستقلا، بحيث ينتزع من الشرطية اشتراطات متعددة حسب تعدد الاجزاء (لا انه) اعتبر العصر باجزائه أمرا وحدانيا مشروطا باشتراط واحد (فان) لازم ذلك بعد ظهور اخبار الباب في اختصاص الحكم بالمضي بخصوص ما يصدق عليه التجاوز، لا مطلقا حتى بالنسبة إلى ما لا يصدق عليه التجاوز (هو عدم) إلغاء الشك في الشرط بصرف الدخول في المشروط، الا بالنسبة إلى الجز المدخول فيه، لا مطلقا حتى بالنسبة إلى تمام المشروط به (وحينئذ) فبعد الشك الوجداني فيه بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، لا محيص من العدول إلى الظهر، وإتمام ما بيده ظهرا، ثم الاتيان بالعصر (وتوهم) اختصاص أدلة تشريع العدول بصورة العلم بعدم الاتيان بالظهر، فلا تشمل صورة الشك في الاتيان به، كي يستفاد منها الشرطية لكل جز من أجزأ العصر (مدفوع) بان تشريع العدول انما هو من لوازم عدم الاتيان بالظهر واقعا والتذكر والعلم بالعدم طريق إليه (فبأصالة) عدم الاتيان بالظهر عند الشك يترتب وجوب العدول إليه ظاهرا (لا يقال) انه مع تقدم القاعدة على الاستصحاب حكومة أو تخصيصا لا مورد لتطبيق كبرى جواز العدول على المورد، كي تمنع عن جريان القاعدة (فإنه يقال) ان عدم جريان القاعدة في المورد ليس من جهة قضية الاستصحاب (و انما) ذلك لقصورها في نفسها عن الجريان في المورد، لانتفاء شرطها الذي هو التجاوز عن المحل بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، حسب كشف دليل تشريع العدول في الأثناء عن شرطية تقدم الظهر بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، حسب كشف دليل تشريع العدول في الأثناء عن شرطية تقدم الظهر بالنسبة كل جز من أجزأ العصر، وان لم يكن هناك استصحاب، ولا أمر فعلي بالعدول (وعلى فرض) المعارضة