نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٥٤
اعتبر الدخول فيه في الحكم بالمضي، هو خصوص ما اعتبر الترتيب بينه وبين المشكوك فيه شرعا من الاجزاء والافعال دون غيره مما لم يكن كذلك، بل كان ترتبه عليه بحكم العقل أو العادة (وحينئذ) فلا بد في جريان القاعدة من ملاحظة ان الشارع اعتبر الترتيب بين المشكوك فيه وأي فعل (فكل فعل) اعتبر الشارع الترتيب بينه وبين المشكوك فيه، يصدق التجاوز عن المحل بالدخول فيما رتب عليه، فتجري فيه القاعدة (وكل فعل) لم يرتب شرعا على المشكوك فيه، لا يجدى الدخول فيه في الحكم بالمضي، لعدم صدق التجاوز عن المحل بالدخول في مثله، وإن كان من مقدمات ما ترتب على المشكوك فيه (ويترتب) عليه وجوب العود لتدارك المشكوك فيما إذا شك في السجدة في حال النهوض إلى القيام، أو في الركوع في حال الهوى إلى السجود (لان) مثل النهوض والهوى من مقدمات ما رتب على المشكوك فيه، لا من الأمور المترتبة عليه بنفسه بالجعل الشرعي (وتوهم) كفاية الدخول في مطلق الغير ولو كان الترتب بينه و بين المشكوك فيه عقليا أو عاديا (مدفوع) أو لا بما ذكرنا من أن اعتبار الدخول في الغير في الحكم بالمضي على المشكوك فيه انما هو لكونه محددا للمحل الذي اعتبر التجاوز عنه، لا انه لخصوصية فيه، فمع عدم كونه مما رتب عليه شرعا لا يصدق التجاوز عن محل المشكوك فيه، فلا تجري فيه القاعدة (وثانيا) يمنع الاطلاق في اخبار الباب من هذه الجهة (بل الظاهر) منها بقرينة الأمثلة المذكورة فيها، هو اختصاص الغير الذي اعتبر الدخول فيه في الحكم بالمضي بخصوص ما رتب على المشكوك فيه شرعا (ولقد) أجاد المحقق الأنصاري قدس سره في جعل الأمثلة المذكورة في الاخبار تحديدا للغير الذي اعتبر الدخول فيه (وحينئذ) فلا إشكال في خروج مثل الهوى والنهوض ووجوب الاعتداد بالشك في الركوع والسجود إذا كان في حال الاشتغال بهما (نعم) يظهر من خبر عبد الرحمن بن عبد الله عدم الاعتداد بالشك في الركوع في حال الهوى إلى السجود قال قلت: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال عليه السلام: قد ركع (ولكن) بعد ضعف الخبر في نفسه يمكن حمله على آخر مراتب الهوى الذي يتحقق به السجود (وعلى فرض) القول به لا بد من الاقتصار على
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»